«المحكمة» تفصل في سلامة «مكافحة الفساد» 8 نوفمبر

دفاع الحكومة قدّم حكماً للمجلس الدستوري الفرنسي يسمح بتلقي إقرارات الذمة من القضاة

نشر في 05-10-2017
آخر تحديث 05-10-2017 | 20:50
قاعة  المحكمة الدستورية
قاعة المحكمة الدستورية
قررت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، حجز الطعن المقام من عدد من القضاة والمستشارين، بعدم دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد الى جلسة الثامن من نوفمبر المقبل، بعدما استمعت المحكمة، أمس، الى دفاع وكيل الطاعنين المحامي عادل عبدالهادي ودفاع الفتوى والتشريع.

وقال دفاع الحكومة المستشار علي مناور إن وجود قانون هيئة مكافحة الفساد مستمد من القانون رقم 47 لسنة 2006 بخصوص الموافقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وبالتالي لا يجوز بأي حال بحث دستورية هذا القانون بشكل منفصل عن هذا القانون الذي تبنى الاتفاقية، كما ان اتفاقية الاممم المتحدة لم تتحفظ الكويت فيها الا عن 3 امور، هي: التحكيم الدولي وتسليم المجرمين وأن يكون طلب المساعدة القضائية عن طريق وزارة العدل، وبالتالي فإن كل ما ورد بالاتفاقية يكون معمولاً به بالقانون رقم 47 لسنة 2006، الذي جاء قانون هيئة مكافحة الفساد مرددا لما ورد في الاتفاقية من احكام، أهمها المادة الثانية التي عرفت الموظف العام الذي تسري عليه الاتفاقية بأنه كل موظف يشغل منصب حكومي او تشريعي او قضائي، فضلا عن ان الاتفاقية في المادة السادسة أوجبت على كل دولة اتخاذ الاجراءات والتدابير التشريعية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وهو ما سار عليه المشرع الكويتي.

كما بين المستشار مناور أن احكام الذمة المالية وما فيها من اقرارات للذمة بأن المشرع قد حصنها وأحاطها بالسرية ورتب عقوبات وجزاءات على كل موظف يقوم بتسريبها ضمانا لخصوصيتها، كما راعى النصوص القائمة، ومنها قانون تنظيم القضاء والنيابة العامة، بأن قرر أنه إن كان المشمول بالقانون يتمتع بالحصانة او اجراء يتعين اتخاذه من الهيئة، قبل مباشرة اجراء (أي إجراء)، إعمال القوانين القائمة التي تحكم القوانين السارية عليهم، ومن ثم فلا يوجد اي مساس بأصل البراءة او انتهاك لخصوصية اعضاء السلطة القضائية، فضلا عن ان القضاء المقارن، ومنه حكم المجلس الدستوري الفرنسي الموازي للمحكمة الدستورية الكويتية الصادر العام الماضي أكد أن تقديم القضاة واعضاء النيابة العامة والمدعين العامين لإقرارات الذمة المالية امام هيئة ادارية مستقلة كهيئة الفساد لا يتعارض مع مبدأ استقلال القضاء ولا يمثل ذلك اي مخالفة دستورية، بل قرر المجلس ان هذا الاجراء المتخذ من المشرع العادي يهدف الى المصلحة العامة، لافتا الى ان الهيئة الفرنسية التي تتلقى اقرارات الذمة المالية لرجال القضاء في فرنسا جهة تتبع السلطة التنفيذية وتتمتع بالاستقلالية، شأنها شأن مكافحة الفساد في الكويت، فضلا عن تشابه النصوص في كلا الدولتين اللتين تنظمان الهيئة التي تتلقى طلبات اقرارات الذمة.

back to top