«المراسيم»... «ممارسة تشريعية» بيد «التنفيذية»

نشر في 29-09-2017
آخر تحديث 29-09-2017 | 19:00
مبنى مجلس الأمة
مبنى مجلس الأمة
المراسيم بقوانين هي التي تصدرها السلطة التنفيذية فيما بين أدوار انعقاد المجلس أو في فترة حله حلا دستورياً لمواجهة ظروف لا تحتمل التأخير والانتظار إلى حين عودة المجلس إلى الانعقاد.

واوضح تقرير اعدته شبكة الدستور الإخبارية التابعة لأمانة مجلس الأمة، ان السلطة التنفيذية تحل محل السلطة التشريعية في ممارسة وظيفتها بصفة استثنائية ويطلق على هذه المراسيم لوائح الضرورة.

وتناولت المواد من 111 إلى 114 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة طريقة إصدار المراسيم بقوانين وآلية عملها.

وأعطت المادة 71 من الدستور سمو الأمير" إذا ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير" إصدار مراسيم تكون لها قوة القانون.

وبعد عودة مجلس الأمة يجب أن تعرض عليه هذه المراسيم فورا وفي أول جلسة فإذا لم تعرض مع وجود المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، وكذلك الأمر إذا عرضت على المجلس ولم يقرها.

والمراسم بقوانين تأخذ تلقائيا صفة الاستعجال في مجلس الأمة ولا يتم رفضها إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

ووفقا للمادة 111 من اللائحة فإنه إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.

وتضيف المادة نفسها أنه يجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي.

فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون من غير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.

back to top