الاقتراح برغبة... آلية لإصدار القوانين والتشريعات
الاقتراح برغبة من آليات إصدار القوانين والتشريعات بمجلس الأمة، وهو ما يقترحه العضو من رغبات بالأمور الداخلة في اختصاص المجلس، أو التي يرى توجيهها إلى الحكومة، في المسائل العامة التي تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية.وتناولت المواد 117 إلى 120 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الاقتراحات برغبة، ونصت المادة 113 من الدستور، والمادة 117 من اللائحة الداخلية للمجلس، على أن "لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات، وجب أن تبيِّن للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقّب مرة واحدة على بيان الحكومة".
ووفقا للمادة 118 من اللائحة، فإن للمجلس في حالة الاستعجال أن يقرر نظر الاقتراح برغبة مباشرة، دون إحالته إلى اللجنة المختصة، وللحكومة، أو الوزير المختص، طلب تأجيل مناقشة الاقتراح لمدة أسبوع على الأكثر، فيجاب هذا الطلب، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.
ويشترط لتقديم الاقتراح برغبة، أن يكون مكتوبا وموقعا عليه من مقدمه، وأن يشتمل على بيان أسبابه، كما لا يجوز أن يوقع على الاقتراح برغبة أكثر من خمسة أعضاء.