العزب: توفير الضمانات القانونية لمنع انتهاك حقوق السجناء

نشر في 22-08-2017
آخر تحديث 22-08-2017 | 00:04
 وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، د. فالح العزب
وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، د. فالح العزب
أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، د. فالح العزب، أن الحكومة، ممثلة بـ"العدل"، تطبق قواعد العفو الخاصة بالسجناء كما نص عليه القانون.

وقال العزب بشأن طلب رأي النيابة حول أوضاع السجناء، بناء على طلب لجنة حقوق الإنسان البرلمانية: نود الإحاطة بأن قواعد العفو لدى النائب العام وتطبيق العقوبة البديلة، أن السلطة التي يملكها النائب العام لتخفيف تنفيذ العقوبة هي سلطة الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بالحبس، وهذه السلطة مقيدة بشروط نصت عليها المادة 87 من قانون الجزاء، أهمها أن يقضي المحكوم عليه ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل المدة التي قضاها عن سنة كاملة، وأن يكون خلال هذه المدة حسن السير والسلوك، ولا يؤدي الإفراج عنه إلى الإخلال بالأمن.

وأضاف: إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الحبس المؤبد، وجب ألا تقل المدة التي يقضيها المحكوم عليه عن 20 سنة، ويكون الإفراج تحت شرط عن المدة الباقية من العقوبة، أو لمدة خمس سنوات في حالة الحبس المؤبد.

وتابع: "وفقا للمادة 88 من قانون الجزاء يُلغى الإفراج إذا ساءت سيرة المفرج عنه خلال المدة التي أفرج عنه فيها، ويُعاد إلى المكان المخصص لتنفيذ عقوبته، ليستوفي المدة التي كانت باقية يوم الإفراج عنه. وإذا لم يلغ الإفراج حتى انقضاء المدة التي أفرج فيها عن المحكوم عليه أصبح الإفراج نهائيا".

وعن انتهاكات حقوق المتهمين في قصر العدل وأثناء التحقيق لدى النيابة العامة، أكد أن الدستور الكويتي وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية حرصا على توفير جميع الضمانات القانونية التي تكفل سلامة إجراءات التحقيق مع المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها قانونا.

وأشار إلى أن المادة 21 من الدستور الكويتي نصت على أنه لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفقا لأحكام القانون، ولا يعرَّض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، وفي حالة تلقي النيابة العامة أي بلاغ عن وقوع أي انتهاك لحقوق المتهمين، كالاحتجاز غير القانوني، تبادر إلى التحقيق في الواقعة، وضبط الجاني، وتقديمه للمحاكمة الجنائية، لأن الدستور والقانون الكويتي يمنعان الاحتجاز غير القانوني بشكل واضح وصريح.

وفيما يخص التدابير التشريعية أو الإدارية أو القضائية المطلوبة لتحسين الأوضاع في المؤسسات الإصلاحية، ذكر العزب أن القانون رقم 26 لسنة 1962 بشأن تنظيم السجون تكفل ببيان أنواع السجون وإداراتها والتفتيش عليها، وتتماشى أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز بمخافر الشرطة مع المواصفات الدولية بشكل عام، وتوجد بها سجلات إدارية وقضائية لرصد الاحتجاز، وما قد يقع داخل السجون من مخالفات أو إخلال بنظام السجون تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة في جميع الأرقام، وتحرص الكويت دائما على اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الأوضاع في المؤسسات الإصلاحية.

وفيما يتعلق بمدى تمكين السجناء من الوصول للعدالة، قال إن

قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية نص على تمكين المتهم المحبوس احتياطيا خلال فترة حبسه من الوصول إلى العدالة.

ولفت إلى أن المادة 60 في فقرتها الثانية نصت على أنه لا يجوز بأي حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد على أربعة أيام في قضايا الجنايات و48 ساعة في قضايا الجنح دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا.

back to top