«التمييز»: أحكام «أسواق المال» لا تقبل الطعن

نشر في 15-08-2017
آخر تحديث 15-08-2017 | 20:15
محكمة التمييز
محكمة التمييز
بعدما قضت محكمة أول درجة بتغريم أحد متداولي البورصة 10 آلاف دينار، لإدانته بالتداول الوهمي، وتأييد محكمة "الاستئناف" هذا الحكم، انتهت "التمييز"، برئاسة المستشار فيصل خريبط، إلى رفض جواز الطعن في الحكم، لا في هذه القضية فقط، بل في كل الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف الجزائية في قضايا أسواق المال.

وأكدت "التمييز"، في حكمها، أن المادة 112 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية، تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام المستأنفة الصادرة من محكمة أسواق المال، ومن ثم فإن هذا الطعن المرفوع من الطاعن يكون غير جائز ويتعين مصادرة الكفالة.

back to top