الكندري لتشديد العقوبات على المحكومين الهاربين
تقدم النائب د. عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون لتعديل قانون الجزاء رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، لتشديد العقوبات على المحكومين الهاربين.وبينت المذكرة الايضاحية للاقتراح أن "هذا القانون أعد لتشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بفصل فرار المحبوسين والمقبوض عليهم، فجاءت المادة الأولى من القانون لتعدل المادة 128 من قانون الجزاء، لتصبح بأن كل شخص قبض عليه طبقا للقانون، فهرب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان قد صدر ضده حكم بالحبس، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين".واضافت: "جاءت المادة 2 من القانون لتعدل المادة 129 لتصبح كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه أو محبوس، فتعمد تمكينه من الفرار، أو تغافل عنه حتى تمكن من الفرار، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بالقبض على إنسان، وتعمد معاونته على الفرار من وجه القضاء، فمكنه من أن يفر".
وذكرت: "أما المادة الثالثة من القانون فعدلت المادة 130 لتصبح من كان مكلفا بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه أو محبوس، فأهمل في حراسته، حتى تمكن من الفرار، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".واضافت: "والمادة الرابعة جاءت لتعدل المادة 131 إلى: كل من مكن مقبوضا عليه أو محبوسا من الهرب، في غير الأحوال السالفة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".وجاءت المادة الخامسة لتستبدل المادة 132 على الوجه التالي: كل من أخفى بنفسه أو بوساطة غيره شخصا صادرا في حقه أمر بالقبض عليه أو فر بعد القبض عليه أو حبسه، وكذا كل من أعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقديرا للعلاقات الأسرية فإن هذه المادة لا تسري على زوج أو زوجة من أخفى أو أعان على الفرار ولا على أصوله أو فروعه.وتابعت: "المادة 132 مكرر جاءت بتشديد العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون، أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا نشأ عن التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي إلى الموت. ويعاقب بالإعدام كذلك كل من قتل عمدا أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها".وبينت ان "المادة 132 مكرر تكافئ بالإعفاء من العقوبات المقررة بالمادة 132 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها".