«هيئة الأسواق»: غرامات وإنذارات لمراقبي حسابات و«شرعيين» وشركات

● بسبب مخالفات للائحة التنفيذية والتعاميم المنظمة للأعمال
● شركة إسلامية حصلت على قرض ووديعة «ربوية» واشترت أسهماً غير متوافقة مع الشريعة!

نشر في 03-08-2017
آخر تحديث 03-08-2017 | 21:30
هيئة الأسواق
هيئة الأسواق
أعلنت هيئة أسواق المال أمس صدور قرارات لمجلس التأديب بشأن مخالفات لكيانات وجهات خاضعة لمراقبتها، إذ غرمت وأنذرت عددا من مراقبي الحسابات والمدققين الشرعيين والشركات على النحو التالي:
تغريم المخالفين عبداللطيف الأحمد (الأحمد وشركاه – محاسبون قانونيون – مجموعة طلال أبوغزالة)، بصفته مصفي صندوق الدار للصناديق (تحت التصفية)، وبراك العتيقي (مكتب العتيقي – محاسبون قانونيون)، بصفته مراقب حسابات صندوق الدار للصناديق (تحت التصفية)، ألف دينار لكل منهما، وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتهما الآتي:

أولا: عبداللطيف الأحمد

مخالفة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والتعميم رقم 7 لسنة 2017 الخاص بشأن التقرير الربع سنوي عن أعمال تصفية الصناديق المتعلق بالالتزام بأحكام الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية سالف البيان، لعدم تزويد الهيئة بالتقرير المشار إليه خلال المواعيد القانونية وحتى تاريخه.

ثانيا: براك العتيقي

مخالفة حكم المادتين (2 - 13) و(2 - 37 - 3) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والتعميم رقم (7) لسنة 2017 الخاص بشأن التقرير الربع سنوي عن أعمال تصفية الصناديق المتعلق بالالتزام بأحكام الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية سالف البيان، وذلك لعدم مراجعة تقرير مصفي صندوق الدار للصناديق (تحت التصفية) عبداللطيف الأحمد -مكتب الأحمد وشركاه– محاسبون قانونيون (مجموعة طلال أبوغزالة) الربع سنوي للصندوق كما في 31/3/2017 حتى تاريخه.

إنذار «الأمان»

وأنذر مجلس التأديب شركة الأمان للاستثمار من مغبة تكرار عدم إرسال تقرير إدارة المخاطر إلى الهيئة كل 6 أشهر، وعدم الالتزام بالتعاميم الصادرة بالتحفظ على أموال العملاء.

تغريم «المدينة» و«المقاصة»

وأصدر مجلس التأديب قراره ضد شركة المدينة للتمويل والاستثمار، والشركة الكويتية للمقاصة.

أولا: بتغريم الشركة المشكو في حقها الأولى (شركة المدينة للتمويل والاستثمار) بصفتها مدير صندوق المدينة 3000 دينار لعدم احتفاظها بسيولة كافية بالصندوق لمواجهة الالتزامات المستقبلية.

ثانيا: بتغريم الشركة المشكو في حقها الثانية (الشركة الكويتية للمقاصة) 2000 دينار لأنها بصفتها مراقب استثمار صندوق المدينة لم تخطر هيئة أسواق المال عن إخلال شركة المدينة للتمويل والاستثمار مدير صندوق المدينة لالتزامها بالاحتفاظ بالسيولة الكافية بالصندوق.

تغريم «كويت كابيتال» ومدقق شرعي

وأصدر مجلس التأديب قراره ضد شركة كويت كابيتال، وعبداللطيف محمد العيبان (مكتب جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان وشركاهم)، وفهد أحمد الكندري.

أولا: بتغريم الشركة المخالفة الأولى 20 ألف دينار لمخالفتها قواعد الشريعة الإسلامية في بعض تعاملاتها، في حين أن ترخيصها ونظامها الأساسي يلزم أن تكون تعاملاتها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ثانيا: بإنذار المشكو في حقه الثاني لأنه بصفته المدقق الخارجي لم يبلغ هيئة أسواق المال والجمعية العامة بمخالفة الشركة للشريعة الاسلامية بحصولها على قرض تقليدي.

ثالثا: بتغريم المشكو في حقه الثالث 2000 دينار، لأنه بصفته مسؤول التدقيق الشرعي قصر في التثبت من شرعية تعاملات الشركة على النحو الذي أدى إلى إجرائها تعاملات تخالف الشريعة الإسلامية.

وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتهم الآتي:

أولا: شركة كويت كابيتال

مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لقيامها بالآتي:

1. الحصول على قرض ربوي من البنك الأهلي الكويتي (وهو أحد البنوك التقليدية) بمبلغ 14 مليون دينار خلال عام 2016.

2. إنشاء وديعة بفائدة في أحد البنوك التقليدية (بنك قطر الدولي)، والحصول على فائدة ربوية من الوديعة.

3. شراء سهمي شركة الديرة القابضة وشركة مركز سلطان غير المتوافقين مع أحكام الشريعة الإسلامية.

4. السيطرة على شركة عربي للوساطة المالية، والتي تتداول على مختلف الأسهم ببورصة الكويت للأوراق المالية.

ثانياً: عبداللطيف العيبان

مخالفة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم إبلاغه الهيئة والجمعية العامة بارتكاب الشركة الأفعال السالف ذكرها والتي تعد مخالفة لأحكام النظام الأساسي للشركة رغم قيامه بمخاطبة الشركة في 14/11/2016، بما يفيد «أن الشركة لا تمارس نشاطها وفق أحكام الشريعة الإسلامية»، إضافة إلى عدم قيامه بإيراد ذلك في تقرير البيانات المالية للفترة المنتهية في تاريخ 31/12/2016، وعلى النقيض من ذلك فإنه أوضح أنه لم تقع ثمة مخالفات للنظام الأساسي للشركة».

ثالثا: فهد الكندري - مسؤول التدقيق الشرعي

مخالفة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامه بالالتزام الملقى على عاتقه بصفته مسؤول التدقيق الشرعي في الشركة، والمتمثل في التثبت من الالتزام بالمعايير الشرعية من قبل الشركة في تعاملاتها، والقيام بدوره في رفع تقريره إلى لجنة التدقيق الشرعي في مجلس إدارة الشخص المرخص له.

مخالفات لمعايير دولية

غرمت هيئة أسواق المال شركة أموال الدولية للاستثمار 3000 دينار لمخالفتها معايير المحاسبة الدولية في إعداد البيانات المالية.

وتأتي هذه العقوبة بسبب عدم التزامها بإعداد البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31/12/2016 وفقا للمعاير الدولية للتقارير المالية رقم (IAS 39 الفقرة C46 والفقرة AG 80) حيث أدرجت الشركة استثمارها في الشركة الأولى للشرق الأوسط (الإمارات) بالتكلفة رغم توفر ميزانية مدققة لها للسنة المنتهية في 31/12/2015، بالإضافة إلى توفر تقييم حديث للعقار الذي يمثل نسبة 99.5 في المئة من أصول الشركة الأولى للشرق الأوسط، بالمخالفة لحكم اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

مخالفة للقانون رقم 7 لسنة 2010 بعدم التثبت من المعايير الشرعية المتبعة
back to top