جلسات خاصة لمناقشة الاستجواب... وقبول استقالة النواب فوراً
في اقتراح نيابي بتعديل بعض أحكام القانون 12 / 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
في اقتراح بقانون قدمه عدد من النواب نص على عدم مناقشة الاستجوابات في جلسات عادية ونظم مسألة استقالة النواب من عضوية المجلس إضافة إلى بعض الأمور الأخرى.
قدمت مجموعة من النواب بينهم عمر الطبطبائي وعودة الرويعي وخالد العتيبي وعبدالوهاب البابطين اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة.ونص اقتراحهم الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه على ما يلي:
المادة الاولى
يستبدل بنصوص المواد 17، و19، و43 مكررا بند 1، و75، و97 فقرة ثانية 140 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه النصوص التالية:
مادة 17
مجلس الامة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته.وتقدم الاستقالة كتابة الى رئيس المجلس ويجب ان تعرض على المجلس في اول جلسة تلي تقديمها واذا لم يصدر المجلس قرارا بشأنها خلال شهر اعتبرت مقبولة وللعضو ان يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها.مادة 19
عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الاراء والافكار بالمجلس او لجانه، وله في سبيل ذلك تقديم ما يراه من ادلة، ولا تجوز مؤاخذته على ذلك بحال من الاحوال.مادة 43 مكرر بند 1
وضع خطة العمل التشريعي في بداية كل دور انعقاد متضمنة الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين التي ترى اللجنة ان ينظرها خلال دور الانعقاد مرتبة حسب اهميتها وحسب اولوياتها، وموزعة على الجلسات التي يعقدها المجلس اثناء دور الانعقاد، وذلك بالتشاور مع وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وغيرهما من الوزراء المعنيين وتقدم اللجنة هذه الخطة الى رئيس المجلس الذي يتولى عرضها كاقتراح على مكتب المجلس.مادة 75
يثبت الكترونيا عند افتتاح الجلسة اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من الجلسة الماضية دون اذن او اخطار ويثبت كل ذلك في المضبطة ثم يؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، ويبلغ الرئيس المجلس بعد ذلك بما ورد من الاوراق والرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول اعمال الجلسة.ويتخذ المجلس قراره في الرسائل بعد سماع تعقيب صاحب الرسالة واحد المؤيدين واحد المعارضين في حال تشعب الاراء.مادة 97 فقرة ثانية
ويحيل الرئيس الاقتراح الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لابداء الرأي في فكرته ولوضعه في الصيغة القانونية في حالة الموافقة ويستثنى من ذلك الاقتراح المقدم بصفة استعجال المتعلق بقانون قائم فيحال الى اللجنة المختصة مباشرة.مادة 140
لا يناقش الاستجواب الا في جلسة خاصة وفق ميعاد يحدده المجلس.تضاف فقرة رابعة الى المادة 21 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه نصها كالتالي:ويتخذ المجلس قراره بشأن الحصانة بعد سماع رأي اللجنة وتعقيب العضو المطلوب رفع الحصانة عنه وفي حالة تشعب الاراء يكتفي باعطاء الكلمة لاحد المؤيدين واحد المعارضين.وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شان اللائحة الداخلية لمجلس الامة ما يلي: يحتاج البرلمان الى نصوص تشريعية توفر له البيئة المناسبة للقيام بالاعمال البرلمانية على اكمل وجه، ومنذ صدور قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة ومضي فصول تشريعية عديدة عليها تجلى لنا ان هذا القانون تشوبه بعض العيوب، وتظهر فيه بعض النواقص، مما اثر سلبا على العمل التشريعي والرقابي في مجلس الامة، لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة لسد النواقص وتلافي العيوب ونوضح هذه التعديلات فيما يلي:المادة 17
عدلت هذه المادة فاصبح عرض الاستقالة على المجلس وجوبيا في اول جلسة تلي تقديمها واعتبار الاستقالة مقبولة ضمنيا اذا لم يصدر المجلس قرارا بشأنها خلال شهر والحكمة من ذلك الا تبقى الاستقالة الى اجل غير مسمى في حال عدم بت المجلس بشأنها.المادة 19
اضيفت الى هذه المادة عبارة تؤكد حق العضو في تدعيم ارائه وافكاره بأدلة حتى لا يثار اي خلاف على حق العضو في عرض مستندات او غيرها من الادلة تحت قبة البرلمان والتي قد تشكل جريمة الا ان حق العضو هنا هو سبب من اسباب الاباحة فلا مجال لتجريم ما يعرضه من ادلة.المادة 21
تمت اضافة فقرة رابعة الى هذه المادة لحسم موضوع الحصانة سريعا دون الحاجة لفتح باب النقاش، وذلك لان التجارب العملية اثبتت ان تبادل الاراء حول حصانة نيابية غالبا ما يثير جدلا ونقاشا عقيما ذا ابعاد سياسية بعيدا عن الطرح الموضوعي والعقلاني، لذا رئي الاكتفاء باخذ رأي معارض ومؤيد لرفع الحصانة في حالة تشعب الاراء دون الدخول في نقاش عام حول ذلك.المادة 43 مكررا بند 1
في هذه المادة تم الغاء عبارة لدور الانعقاد المقبل من البند 1 ذلك لان لكل دور انعقاد تشكيلا مختلفا للجنة وقد تختلف الاهداف والاولويات لذا يجب ان ينصب عمل لجنة الاولويات على دور الانعقاد الحالي فقط.المادة 75
لتطوير العمل داخل المجلس تم تعديل الفقرة الاولى بادخال الاجهزة الحديثة لاثبات الحضور والغياب وتم تعديل الفقرة الثانية بالغاء مدة النصف ساعة لبند الرسائل، والاكتفاء بتعقيب صاحب الرسالة وسماع راي احد المؤيدين واحد المعارضين في حالة تعدد الاراء وذلك اختصارا لوقت وعمل المجلس.المادة 97 فقرة ثانية
جاء هذا التعديل باستثناء للاجراء المنصوص عليه في الفقرة الثانية وهو احالة الاقتراحات الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لنظرها في حالة قدم الاقتراح بصفة استعجال وكان يتعلق بقانون قائم، فاستحداث الادارات القانونية في المجلس ووجود المستشارين والباحثين القانونيين في كل لجنة قلل من الحاجة الى الذهاب الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في كل اقتراح، كما ان هذا التعديل يسرع من العجلة التشريعية للقوانين ويخفف العبء عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.المادة 140
لكيلا تكون الاستجوابات ذريعة لتعطيل المجلس او تأخير اقرار التشريعات تم تعديل المادة بجعل نقاش الاستجواب يكون بجلسة خاصة بعيدا عن الجلسات العادية للمجلس.
عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه