خاص

«التشريعية» تقر «العفو العام» من 2011 إلى سبتمبر الماضي

القانون يتضمن 7 مواد والجريدة• تنشر نصه

نشر في 10-04-2017
آخر تحديث 10-04-2017 | 00:05
جانب من اجتماع اللجنة التشريعية أمس  (تصوير عبدالله الخلف)
جانب من اجتماع اللجنة التشريعية أمس (تصوير عبدالله الخلف)
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالإجماع في اجتماعها أمس على اقتراح بقانون يحدد مدة الطعن بالتمييز بـ40 يوما، كما وافقت بالإجماع على مشروع بقانون للطعن بقرارات غرفة المشورة خلال 30 يوما.

وقال مقرر اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح صحافي إنه تمت مناقشة 3 اقتراحات بشأن قانون العفو العام وتضمنت تحديد مدة العفو من 2011 إلى سبتمبر 2016.

وأضاف أن تلك المقترحات حددت الجرائم والعقوبات التي وقعت وأنه تم دمجها، ووافقت اللجنة عليها بأغلبية الأعضاء 5 إلى 1 واستثنت الشكاوى المرفوعة من الأفراد والهيئات الخاصة والدعاوى المدنية.

وأشار السبيعي إلى أن الحكومة رفضت القانون بحجة ان بعض النصوص غير دستورية بحسب ادعائها، مشيرا إلى ان اللجنة ناقشت الاقتراحات المتعلقة بمكافحة الفساد وتعارض المصالح وسوف تستكمل في الاجتماعات المقبلة.

وفي تصريح لـ «الجريدة»، أكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب محمد الدلال أن العفو العام الذي أقرته «التشريعية» يشمل المتهمين على خلفية الدعاوى القضائية والمحكوم عليهم، موضحا أن نصوص القانون هي التي تحدد نوعية الجرائم.

وكشف عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب خالد الشطي انه صوت برفض جميع الاقتراحات بقوانين التي وافقت عليها اللجنة في اجتماعها أمس والخاصة بـ "العفو العام"، لعدم دستورية المقترحات المقدمة وعدم تفعيل العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وقال الشطي في تصريح صحافي "ان هذه المقترحات مفصلة لاناس معينين، لا تشمل الكويتيين جميعا، ونحن لا نستطيع ان نقف مع هكذا مشاريع عنصرية واقصائية.

وحصلت «الجريدة» على نسخة من الاقتراح بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم، والذي تضمن، كما انتهت اليه اللجنة، سبع مواد جاءت كالتالي:

مادة أولى: يعفى عفواً شاملاً عن الجرائم التي وقعت خلال الفترة من تاريخ 16 نوفمبر 2011 حتى تاريخ 8 سبتمبر 2016 وهي:

1- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه في المواد (134، 135، 147، 249، 254) والجرائم المرتبطة بها.

2- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه في المواد (15، 25، 26، 34) والجرائم المرتبطة بها.

3- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (65) لسنة 1979 المشار إليه والجرائم المرتبطة بها.

جرائم مشمولة بالعفو في قانون الجزاء

المادة 134

كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفا أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديته لها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمئة روبية أو بإحدي هاتين العقوبتين، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو على أحد أعضائها اثناء انعقاد الجلسة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة، والغرامة التي لا تجاوز الف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين.

المادة 135

كل من تعدى على موظف عام، أو قاومه بالقوة أو العنف، اثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بأي عقوبة أخرى يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالتعدي أو المقاومة.

المادة 147

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص أخل، بوسيلة من العلانية المبينة في المادة 101، بالاحترام الواجب لقاض، على نحو يشكك في نزاهته أو اهتمامه بعمله او في التزامه لأحكام القانون. لا جريمة اذا لم يجاوز فعل المتهم حدود النقد النزيه الصادر عن نية حسنة لحكم قضائي، سواء تعلق النقد باستخلاص الوقائع أو بكيفية تطبيق القانون عليها.

المادة 249

كل من أتلف أو خرب مالا منقولا أو ثابتا مملوكا لغيره، أو جعله غير صالح للاستعمال في الغرض المخصص له، أو انقص قيمته أو فائدته، وكان ذلك عمدا وبقصد الإساءة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا ترتب على الفعل ضرر تبلغ قيمته خمسمائة روبية أو أكثر، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويستثنى من حكم هذه المادة الشكاوى والقضايا المقدمة والمرفوعة من الأفراد وأشخاص القطاع الخاص.

مادة ثانية: تسقط جميع الأحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة، سواء كانت حضورية أو غيابية، وسواء كانت ابتدائية أو نهائية أو صدرت من محكمة التمييز، وسواء كان المحكوم عليه محبوساً أو لم يتم تنفيذ حكم الحبس بحقه.

وتعتبر تلك الأحكام كأن لم تكن هي وكل الإجراءات التي اتبعت بشأن تلك الجرائم ولا تقيد تلك الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية للمحكومين بها.

مادة ثالثة: يفرج عن جميع المحكومين في الجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون فور صدوره، سواء كانوا محبوسين بموجب حكم ابتدائي أو نهائي أو حكم صادر من محكمة التمييز.

مادة رابعة: يفرج عن جميع المتهمين في الجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون فور صدوره، سواء كانوا محبوسين احتياطياً أو محجوزين على ذمة التحقيق، وعلى النيابة العامة حفظ كافة البلاغات التي تلقتها والقضايا التي تحقق فيها بعد صدور هذا القانون المتصلة بالجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، وإلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها بمناسبة التحقيق فيها.

مادة خامسة: على جميع المحاكم التي تنظر قضايا متصلة بالجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، بعد صدور هذا القانون، أن تخلي سبيل المحبوسين على ذمة المحاكمة فور صدور هذا القانون، وأن تصدر حكماً بانقضاء الدعوى الجزائية.

مادة سادسة: لا أثر لهذا القانون على الدعاوى والمطالبات والحقوق المدنية المتصلة بالجرائم المشار إليها في المادة الأولى منه.

مادة سابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء– كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.

وأخرى في قانون أمن الدولة

المادة رقم 15

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي أو مستوطن في الكويت أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

المادة 25

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا أو في مكان عام، او في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور أو اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب في ذات الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة.

المادة 26

كل من حرض أحد أفراد القوات المسلحة او الشرطة على التمرد، ولم يترتب على هذا التحريض أثر، يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز خمسمئة دينار. تكون العقوبة الحبس المؤبد، الذي يجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز ألفا وخمسمئة دينار ، اذا وقعت الامور التي حرض عليها نتيجة لذلك التحريض، وهذا دون اخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون.

المادة 34

كل من اشترك في تجمهر في مكان عام، مؤلف من خمسة اشخاص على الاقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الإخلال بالامن العام، وبقي متجمهرا بعد صدور امر رجال السلطة العامة بالانصراف، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مئة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين. ان كان يحمل سلاحا من نوع آخر، ومنه الاسلحة البيضاء، وكذلك العصي والادوات الصلبة غير المعتاد حملها في الاحوال العادية، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز مئتين وخمسة وعشرين دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين.

رفضت الاقتراحات بسبب عنصريتها وعدم دستوريتها ... الشطي
back to top