«الجنايات»: حبس وافد 4 سنوات لحيازته مواد مخدرة
قضت محكمة الجنايات بحبس وافد 4 سنوات، وإبعاده عن البلاد، عقب اتهامه بحيازة واحراز مواد مخدرة، وبراءة مواطن عن تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي، وقيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة، وامرت بمصادرة المضبوطات.وتخلص الواقعة فيما قرره الضابط من أنه وأثناء جولة أمنية شاهد المتهم الثاني يقود مركبته بدون الالتزام بالخطوط الارضية، فاستوقفه ليحرر مخالفة مرورية، واثناء ذلك شاهد المتهمين بحالة غير طبيعية ويتلعثمان بالكلام، فطلب إثباتهما، وشاهد المتهم الثاني يحاول إلقاء كيس، وتبين للضابط أنه يحتوي على مواد مخدرة. وكان دفاع المتهم الثاني، المحامي بشار النصار الذي حضر معه وترافع دفاعا ببطلان الاستيقاف الذي وقع على المتهم الثاني، مبينا أن الاستيقاف ليس اجراء مزاجيا لرجال الأمن، بل يجب لتحققه ان يضع الشخص نفسه موضع الشك والريبة طواعية منه، بحيث ينبأ وضعه عن انه ارتكب جنحة أو جناية.
وبين النصار ان تعرج المركبة والحالة غير الطبيعية وتلعثم المتهم بالكلام ليسوا من الحالات التي تنبئ عن ان الشخص ارتكب جنحة او جناية، فلا يحق لرجل الشرطة استيقاف المتهم، كما دفع ببطلان القبض والتفتيش.واوضح انه على فرض قيام حالة الاستيقاف يكون لرجل الشرطة فقط حق الاستعلام عن المتهم، ولا يحق له ان يفتشه او يقبض عليه، لعدم وجود جريمة مشبوهة، فكان يتعين على رجل الشرطة اخذ الاذن من وكيل النيابة إن اراد القبض على المتهم أو تفتيشه.ودفع النصار ببطلان كل الإجراءات اللاحقة على القبض، من تحليل المتهم وخلافه، وعدم الاعتداد بها تأسيسا على المبدأ الاصولي "ما بني على باطل فهو باطل".وحكمت المحكمة ببراءة المتهم الثاني تأسيسا على عدم وجود مبررات الاستيقاف، وان المتهم لم يكن في حالة تلبس، وان الحالة غير الطبيعية التي كان عليها لا تبيح الضبط والتفتيش، وبالتالي لا يجوز الاعتداد بالإجراءات اللاحقة على القبض الباطل لانها نتاج له.