«هيئة العمل»: السماح بتحويل عمالة «المتميزة» على الشركات المدرجة بـ «القوائم»
عقب مرور 3 سنوات لدى صاحب العمل الذي استقدم العامل
قال الموسى إن لائحة تصنيف الشركات العاملة بالقطاعين الأهلي والنفطي، الراغبة في التسجيل ضمن قوائم المتميزين، اشترطت ألا يقل رأسمال الشركة عن مليون دينار.
كشف نائب المدير العام لشؤون قطاع الاستقدام والاستخدام في الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى عن «وضع ضوابط واشتراطات محددة لتحويل العمالة المسجلة على ملفات الشركات المدرجة ضمن قوائم المتميزين، تتمثل في السماح بالتحويل فقط على شركة مدرجة من القوائم، وعقب مرور 3 سنوات لدى صاحب العمل الذي استقدم العامل من الخارج».وأوضح الموسى، في تصريح صحافي أمس، أن «الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات، اختارت 11 شركة لتكون نواة الشركات التي تدشن تطبيق نظام قوائم المتميزين، غير أن هناك 4 شركات استوفت الضوابط والاشترطات التي حددتها الهيئة للتسجيل ضمن القوائم»، مشيرا إلى أن «إدارة عمل محافظة مبارك الكبير، المخصصة لإنجاز جميع معاملات الشركات المتميزة، باشرت اصدار تصاريح عمل من الخارج لهذه الشركات الأربع».وذكر الموسى أن «لائحة تصنيف الشركات العاملة في القطاعين الأهلي والنفطي، الراغبة في التسجيل ضمن قوائم المتميزين، اشترطت ألا يقل رأسمال الشركة عن مليون دينار»، مشيرا إلى أنه «تم تقسيم التصنيف إلى فئتين أولى وثانية، مع وضع ضوابط واشتراطات لدخول احداهما». وأضاف أنه «من ضمن اشتراطات الالتحاق ضمن الفئة الأولى ألا يقل عدد العمالة بالشركة وتوابعها عن 450 عاملاً، أما بشأن الالتحاق بالفئة الثانية فيجب ألا يقل عدد العمالة بالشركة وتوابعها عن 250 عاملاً، على ألا تقل نسبة الملكية في الشركات التابعة (سواء الفئة الأولى أو الثانية) عن 99 في المئة»، لافتا إلى أنه «في حال رغبت الشركة في إضافة عمالة جديدة عن الحد المسموح سيتم تحصيل مبلغ 150 دينارا عن كل تصريح عمل من الخارج».
امتيازات
وعن الامتيازات التي ستمنح لهذه الشركات، بين الموسى أن «ثمة امتيازات عدة ستمنح لهذه الشركات المدرجة ضمن الفئتين، وهي: أن يقدر احتياج الشركة بنسبة عامل واحد لكل 5 أمتار مربعة من مساحة العين المؤجرة، شريطة ألا يزيد عدد العمالة على 200 عامل للرخصة الواحدة، للشركات المدرجة ضمن الفئة الأولى، و100 عامل للمدرجة ضمن الفئة الثانية، فضلا عن أنه يجوز لصاحب العمل استقدام عمالته بموجب تصريح عمل مع مراعاة عدم تحويل هذه العمالة الا بعد مضي 3 سنوات وفقا للقرارات المنظمة في هذا الشأن».وكشف الموسى عن «صدور تعميم إداري بشأن منح مهنة سائق للشركات ذات النشاط التجاري التي لديها خدمة إيقاف السيارات، شريطة أن يكون لدى المستخدم رخصة سوق كويتية، على أن يستمر في منح مهنة للأنشطة الاخرى وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة لدى الهيئة». وأضاف الموسى أنه «من بين الضوابط استخراج كشف باعداد السيارات المسجلة لدى الشركة من الادارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، وعقد تجاري للنشاط، أما بالنسبة لمكاتب التاكسي فالنسب محددة».
150 ديناراً عن كل عامل إضافي عن الحد المسموح الموسى