المطيري يطالب بمساواة الذكور والإناث المعاقين في مدة الخدمة المحسوب عليها المعاش

نشر في 13-03-2017 | 14:11
آخر تحديث 13-03-2017 | 14:11
النائب ماجد المطيري
النائب ماجد المطيري
قدّم النائب ماجد المطيري اقتراحاً بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق المساواة الكاملة بين الذكور والإناث من ذوي الإعاقة في مدة الخدمة المحسوب عليها المعاش.

وجاء نص الاقتراح:

(مـادة أولى): يستبدل بنصوص المواد (41)، (42) من القانون رقم (8) لسنة 2010 وتعديلاته المشار إليها بالنصوص الآتية:

مادة (41): استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد – الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق – معاشاً تقاعدياً يعادل (100%) من المرتب الكامل بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين ديناراً كويتياً إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (10) سنوات على الأقل للذكور والإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.

مادة (42): استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد – المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة – معاشاً تقاعدياً يعادل (100%) من المرتب الكامل بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين ديناراً كويتياً إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (15) سنة على الأقل للذكور والإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

(مـادة ثانيه): يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مـادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الايضاحية للقانون على أنه نظراً لما ورد في القانون الحالي وتعديلاته من تمييز غير مبرر بين الذكور والإناث من مستحقي المعاشي التقاعدي سواء من أصحاب الإعاقة أو المكلفين قانوناً برعايتهم الأمر الذي اقتضى استبدال المواد (41)، (42).

وأنه وفقاً للنص الحالي المقترح فقد ضمنت المادة (41) منه المساواة الكاملة بين الذكور والإناث من ذوي الإعاقة في مدة الخدمة المحسوب عليها المعاش وجعلت بـ (10) سنوات كحد أدنى للحصول على المعاش.

وأن التعديل الأخير في هذا القانون الوارد بالمادة (42) منه قد جعل مدة الخدمة المحسوب عليها المعاش بـ (15) سنة كحد أدنى للحصول على المعاش بالمساوة التامة بين الذكور والإناث وذلك بالنسبة للمكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة.

وبذلك يكون ذلك القانون قد عالج ما شاب القانون من تفرقة غير دستورية وغير مبررة بتمييزه بين الذكور والإناث فيما يتعلق بمدة الخدمة التي يحسب عليها المعاش التقاعدي.

back to top