خاص

«الأعلى للقضاء» يرفض إبداء الرأي في «حرمان المسيء»

نظراً إلى وجود طعن على القانون أمام المحكمة الدستورية
• «الداخلية والدفاع» تطلب تأجيل تقريرها بشأنه
• الحربش: إذا لم يُلغَ فسنضيف «الأثر الرجعي»

نشر في 01-03-2017
آخر تحديث 01-03-2017 | 00:15
 اجتماع لجنة الداخلية والدفاع أمس (تصوير عبدالله الخلف)
اجتماع لجنة الداخلية والدفاع أمس (تصوير عبدالله الخلف)
علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن المجلس الأعلى للقضاء اعتذر عن عدم تلبية طلب لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية إبداء رأيه في دستورية قانون «حرمان المسيء»، لأنه مطعون عليه من النائب السابق بدر الداهوم أمام المحكمة الدستورية، التي حددت جلسة ٣ مايو المقبل لنظره.

وكشفت المصادر أن اعتذار المجلس يرجع إلى أن ثلاثة من أعضائه مستشارون في «الدستورية»، وعلى ذلك فإن إبداءه الرأي في هذا القانون قد يؤثر على الفصل في طعن الداهوم.

في موازاة ذلك، طلبت «الداخلية والدفاع»، من مجلس الأمة، تأجيل بت الاقتراحات المقدمة على القانون لعدم تلقيها رأي إدارة الفتوى والتشريع بشأن إضافة بند تعريف الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وريثما تفصل «الدستورية» في الطعون المقدمة عليه، في حين أجلت النظر في اقتراحات الدوائر الانتخابية.

اقرأ أيضا

وصرح عضو اللجنة صلاح خورشيد، بأنها تلقت كتاب الاعتذار من «الأعلى للقضاء»، مشيراً إلى أنها خاطبت رئيس مجلس الأمة بمنحها مهلة حتى مايو المقبل لتقديم تقريرها حول القانون.

وفي تعقيب على النائب الذي وصف لجنة «الداخلية والدفاع» بأنها «مقبرة للقوانين» (قاصداً د. وليد الطبطبائي دون أن يسميه)، أكد خورشيد أن ذلك «أمر مؤسف من أخ وزميل غاب عنه أن اللجنة عقدت 8 اجتماعات في ثلاثة أشهر، ولا يمكنها أن تنجز تقارير ناقصة وغير متضمنة للرأي الحكومي، فعيب مثل هذه الاتهامات وأقول له اركد».

من جهته، اعتبر نائب الحركة الدستورية الإسلامية د. جمعان الحربش أن «إلغاء القانون هو الاتجاه الصحيح»، لافتاً إلى أن «موضوع الإساءة ليس في قانون الانتخاب بل في الجزاء».

ورأى الحربش، في مؤتمر صحافي عقده بالمجلس أمس، أن اقتراح عدد من النواب الإبقاء على «حرمان المسيء» بشرط عدم تطبيقه بأثر رجعي خطوة لاحقة، مؤكداً أنه سيتعامل مع الأمر «سياسياً، فإذا لم ننجح في إزالة القانون كاملاً، فيجب أن نضيف هذه النقطة (الأثر الرجعي)».

وعن مسألة «الشرف والأمانة» في القانون، قال: «سبق أن تقدمت والنائب عبدالله الرومي بإزالة الجنح المخلة بالشرف والأمانة منه، خصوصاً أن كل من يدان بعقوبة جنائية يُمنع من الترشح، وإذا لم تتم الموافقة على ذلك يجب أن تحدد مواضع الشرف والأمانة».

back to top