الحبس المؤبد لكل من يحرِّض على ارتكاب الدعارة

نشر في 05-02-2017
آخر تحديث 05-02-2017 | 00:03
النائب وليد الطبطبائي
النائب وليد الطبطبائي
رغبة في محاربة ظاهرة ممارسة افعال الفجور والدعارة واستغلال العقارات في ممارستها، تقدم النائب وليد الطبطبائي باقتراح بقانون بشأن مكافحة الافعال المنافية للاداب ينص على الحبس المؤبد لكل من استخدم او استدرج او حرض ذكرا او انثى على ارتكاب الفجور والدعارة. وجاءت أبرز مواد الاقتراح بقانون الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه كالتالي:

• يعاقب بالحبس المؤبد:

أ - كل من استخدم او استدرج او حرض ذكرا او انثى على ارتكاب افعال الفجور او الدعارة بالقوة او بالتهديد او بالحيلة او بغير ذلك من وسائل الاكراه.

ب - كل من استبقى باحدى الوسائل السابقة ذكرا او انثى بغير رغبته في محل للفجور او الدعارة.

• كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الثامنة عشرة سنة او انثى ايا كان سنها على مغادرة البلاد او سهل له ذلك اواستخدمه او صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور او الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة عشر الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

واذا ارتكبت الجريمة على شخصين او اكثر او اذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار اليها في البند (أ) من المادة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

• يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات:

أ - كل من عاون انثى على ممارسة افعال الفجور والدعارة ولو عن طريق الانفاق المالي.

ب - كل من استغل باي وسيلة بغاء شخص او فجوره.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد اذا اقترنت الجريمة باحد الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون.

• كل شخص انشأ او ادار محلا للفجور او الدعارة او عاون باي طريقة كانت في انشائه او ادارته عوقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

واذا كان الجاني زوجا او محرما لمن يمارس الفجور او الدعارة او المتولين تربيته او رعايته او من هم لهم سلطة عليه كانت العقوبة الحبس المؤبد وبغرامة لا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الاحوال يحكم في حالة الادانة باغلاق المكان ومصادرة ما به من موجودات.

• يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

أ - كل من اجر او قدم بأي صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور او الدعارة او لسكن شخص او اكثر يمارسون فيه الفجور او الدعارة مع علمه بذلك.

ب - كل من يملك او يدير منزلا مفروشا او غرفا مفروشة او محلا مفتوحا للجمهور للقيام بأفعال الفجور والدعارة

back to top