«حماية المنافسة»: حفظ شكاوى «فورد» والطبي الكندي

استعرض إجراءات التوظيف مع ديوان الخدمة واحتياجات المناقصات

نشر في 25-01-2017
آخر تحديث 25-01-2017 | 00:00
نايف اللافي رئيس جهاز حماية المنافسة
نايف اللافي رئيس جهاز حماية المنافسة
قال نايف اللافي رئيس جهاز حماية المنافسة، إن مجلس إدارة الجهاز عقد اجتماعه أمس الأول، في مقره لمناقشة الرأي القانوني في القضايا المقدمة له من قبل الشركات الشاكية جراء تضررها من بعض الممارسات الضارة بالمنافسة بعد استغراق الوقت الكافي في الدراسة من قبل الإدارة التنفيذية وتلقي الردود من الأطراف ذات الصلة فيما يخص موضوع الشكوى. وأضاف اللافي، أن المجلس ناقش الشكوى المقدمة من شركة "المجموعة العربية للسيارات (حمد الوزان وشركاه)"ضد شركة "الغانم أوتو" مدعيةً قيام المشكو في حقها بممارسة أعمال الوكالة التجارية لشركة فورد، مطالبة الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المشكو في حقها بدءاً من مطالبة الشركة المشكو ضدها بتقديم تقارير عن أعمالها والانتقال لتحقيق واقعة ممارسة أعمال الوكالة، وتحرير المخالفات اللازمة وتوجيه الشركة المشكو في حقها بالامتناع عن ممارسة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية لسيارات فورد لينكولن، وإخطار الجمارك بمنع دخول سيارات أو قطع غيار من المنتج الأصلي عن طريق الشركة المشكو ضدها.

وأوضح أنه بالاطلاع على الشكوى والمستندات المرفقة بها، كانت محاورها تتردد حول النزاع بشأن الحق في العمل كوكيل تجاري مما يحكمه القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وينحسر عن القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة، لاسيما أن الأفعال المنسوبة إلى الشركة المشكو في حقها بحسب ما أوردته الشركة الشاكية تنحصر في الظهور بمظهر الوكيل وممارسة أعمال الوكالة دون أن تكون مقيدة بسجل الوكالات التجارية.

وتابع أن الاختصاص يكون منعقداً في شأنه لإدارة الوكالات والعلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة باعتبارها صاحبة الاختصاص في المخالفات المتعلقة بقانون الوكالات التجارية في شأن ممارسة الشركة المشكو في حقها لأعمال الوكالة التجارية، لذلك رأى مجلس الإدارة حفظ الشكوى لعدم الاختصاص، وإبلاغ الشركة الشاكية بمضمون القرار، لانحسار تطبيق القانون رقم (10) لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة على الوقائع المسطرة في الشكوى.

وبَيَّن اللافي أن مجلس الإدارة قد تناول الشكوى المقدمة من المركز الطبي الكندي، حيث ادعى الشاكي انتقال إحدى العاملات لديه للعمل لدى أحد المراكز التي تعمل في نفس مجال ونشاط عمل المركز الشاكي، وقامت بالاتصال على العديد من عملاء المركز الشاكي وعرض خدمات مماثلة لتلك التي يقدمها المركز، وإخطارهم بانتقال المركز إلى مقر جديد، وهذا الأمر أصاب الكثير من العملاء بفقدان الثقة في قدرة المركز على حماية بياناتهم الخاصة، مما قد يعرض المركز لشكاوى جزائية بتسريب بيانات عملائه؛ وذلك بحسب ما أورده المركز الشاكي في شكواه.

وذكر أن الشكوى تنصب على تضرر الشاكي من انتقال المشكو في حقها للعمل لدى أحد المراكز التي تعمل في نفس مجال ونشاط عمل المركز الشاكي والاتصال على عملائه، وعرض خدمات مماثلة لتلك التي يقدمها، وإخطارهم بانتقال المركز إلى مقر جديد هو "وحدة ليلى للتجميل".

وقال إن مجلس الإدارة رأى أن ما نسبه الشاكي إلى المشكو في حقها لا يعدو أن يكون إخلالاً بالالتزامات الناشئة عن عقد العمل معها، محمولاً على استقالتها من العمل لديها وانتقالها للعمل في نفس مجال ونشاط عمل المركز الشاكي، وهو ما لا يُعد في مفهوم القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة صورة من صور الممارسات الضارّة بالمنافسة، بحسبان أنه لا يجوز فرض قيود على حق العمل، وبما مؤداه حرية الإنسان في السعي إلى مزايا أفضل في العمل في مقابل حق صاحب العمل في طلب الحماية لأسرار عمله، وهي أمور ينظمها القانون العام من حيث قواعد المسئولية المدنية في إطار عقد العمل وفقاً لأحكام قانون العمل كإطار خاص.

وذكر أن المجلس رأى حفظ الشكوى وإبلاغ الشركة الشاكية بمضمون القرار، لانحسار تطبيق القانون رقم (10) لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة على الوقائع المسطرة فيها والتي تخضع لأحكام قانون العمل والقانون العام.

واختتم المجلس جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير ملخص من المدير التنفيذي استعرض من خلاله آخر المستجدات بشأن استكمال إجراءات التوظيف مع ديوان الخدمة المدنية للموظفين الذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات المنصوص عليها في إعلان التوظيف، وكذلك المناقصات المطروحة باحتياجات الجهاز.

back to top