صفاء لعدم جواز استبعاد المرشحين
تقدمت النائبة صفاء الهاشم باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة مع إعطائه صفة الاستعجال.وجاء في المادة الأولى للاقتراح: تضاف إلى المادتين 8 و12 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه، فقرة أخيرة، لكل منهما بالنص التالي:المادة 8 فقرة أخيرة: "كما لا يجوز لأي جهة كانت استبعاد احد من قوائم المرشحين في الانتخابات متى كان اسمه مقيدا في جداول الانتخاب، قبل صدور المرسوم المشار إليه في الفقرة السابقة.المادة 12 فقرات ثلاث أخيرة: ويجب أن تكون قرارات اللجنة المشار اليها في الفقرة السابقة مشفوعة ببيان بأسماء المدانين في الجرائم التي تم حذفهم من جداول الانتخابات بسببها.
ولكل ناخب حذف اسمه من جدول الانتخاب على سند من الأحكام المشار إليها في هذه المادة ان يطلب إلغاء القرار الصادر بحذف اسمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، مشفوعا بالبيان المشار إليه في هذه المادة أو من تاريخ نشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية إلى من حذفت اسماؤهم بسبب صدور احكام نهائية بادانتهم. وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة.وجاء في نص المادة الثانية للاقتراح: تضاف الى مواد القانون رقم 35 لسنة 1965 المشار اليه المواد 2 مكرر و2 مكرر 1 و8 مكرر.مادة 2 مكرر: في تطبيق احكام المادة السابقة يكون الحرمان من حق الانتخاب في اي جريمة وفقا للشروط الآتية:1 - لا توقع عقوبة الحرمان من هذا الحق الا بحكم قضائي.2 - ان يرد في اسباب الحكم الصادر بالإدانة ان المحكمة قد رأت في الفعل المنسوب الى المتهم ما يرجع الى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع يدفعان بالشخص الى اجتناب الفضائل واقتراف الكبائر التي توجب احتقارة وتستجوب ازدراءه وتقتضي هذا الحرمان.3 - ألا يكون الحكم صادرا بعقوبة الغرامة المالية وحدها او تكون المحكمة قد امتنعت فيه عن النطق بالعقاب.4 - الا يكون الحكم قد تم رد اعتبار المحكوم عليه عنه بحكم قضائي او بمضي المدة المقررة قانونا لرد الاعتبار. وتراعي المحكمة ما ورد في المذكرة الايضاحية لهذا القانون من ايضاحات في شأن الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة.