«بيت الزكاة» يحدد شروط إخراج زكاة الأنعام
ذكر مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة الشيخ جابر الصويلح أن الله سبحانه «يأمرنا بأن نقوم بواجب شكره على نعمته في تسخير الأنعام»، مضيفا أن ابرز مظاهر شكره جل وعلا على هذه النعمة إخراج الزكاة التي أوجبها فيها، والتي بينت السنة النبوية المطهرة مقاديرها وحددت أنصبتها، كما رهبت ترهيبا شديدا من منعها.وقال الصويلح إن من شروط وجوب زكاة الأنعام أن تبلغ النصاب، وهو الحد الأدنى لما تجب فيه الزكاة، فمن كان لا يملك النصاب فلا تجب عليه الزكاة، ونصاب الإبل خمسة، والغنم أربعون، ونصاب البقر ثلاثون، وأن يحول عليها الحول، أي ان يمضي على تملكها عام هجري من بدء الملكية.
وأردف: «من الشروط أيضا ألا تكون عاملة، وهي العوامل من الإبل والبقر، أي التي يستخدمها صاحبها في الحرث، أو السقي أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال، فليس في الأنعام العاملة زكاة».
وعن الأنعام المعدة للتجارة بين أنها تعامل معاملة عروض التجارة، وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة، لذا لا يشترط النصاب لوجوب الزكاة فيها، بل يكفي أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود لتجب الزكاة فيها، فيضمها مالكها إلى ما عنده من عروض التجارة والنقود ويخرج الزكاة عنها بنسب ربع العشر (2.5 في المئة) متى استوفت شروط وجوب الزكاة. وأشار الى انه لو كان ما عند المالك من الأنعام لا تبلغ قيمته نصابا من النقد، وبلغ نصابا بالعدد، فيخرج زكاتها كسائر الأنعام التي ليست للتجارة بالمقادير المبينة مسبقا.