«الداخلية»: صاحب العمل مُلزم بالحضور إلى إدارة العمالة المنزلية في حال وجود شكوى بحقه
أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالإنابة العميد عبدالله راشد الهاجري أن قانون العمالية المنزلية رقم (68/2015) واللائحة التنفيذية الخاصة به الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2194 لسنة 2016)، يهدف إلى معالجة النقص التشريعي وتنظيم العلاقة بين الجهات الأربعة المعنية بالعمالة المنزلية وهي وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الإقامة وصاحب العمل (الكفيل) والعامل المنزلي ومكاتب استقدام العمالة المنزلية.وأشار إلى القانون يعالج بعض السلبيات والملاحظات الموجودة في القانون القديم بشكل يضمن العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف وينظم آليات حل المنازعات والشكاوي التي قد تنشأ بين الأطراف حيث نصت المادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية للقانون بحصر تسوية هذه النزاعات من خلال إدارة العمالية المنزلية وفقاً للإجراءات التي تم اعتمادها.
وأوضح العميد الهاجري أنه ووفقاً للائحة التنفيذية للقانون فإنه من الواجب والضروري حضور صاحب العمل (الكفيل) إلى الإدارة في حال استدعائه باخطار رسمي عن طريق مفتشي الإدارة، مبيناً أنه في حال تعذر الاستدلال على عنوان صاحب العمل فإنه يتم تسليم الاخطار إلى مخفر الشرطة الذي يقع في دائرته موطن المشكو بحقه.وأضاف أن الإدارة وبعد استدعاء الأطراف كافة تقوم باتخاذ إجراءاتها بالفصل في المنازعات ومحاولة ايجاد حلول ترضي كافة الأطراف وبموافقتهم ويتم إفراغ ذلك بعقد اتفاق ويرفق بملف العامل المنزلي لدى مكتب أو شركة استقدام العمالة المنزلية وإدارة العمالة المنزلية، وفي حال تعذر ايجاد الحلول المناسبة يتم تحويل الملف إلى المحكمة المختصة للفصل بينهم.وشدد العميد الهاجري على ضرورة التزام صاحب العمل بالحضور إلى إدارة العمالة المنزلية فور استدعائه حفاظاً على حقوقه وتحقيقاً للعدالة وتجنباً لتعرضه للمساءلة القانونية.