براءة مواطن من نسخ خط عثمان لعدم توافر جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية
رأت أن القرآن حق إلهي وليس حكراً على مخلوق
ألغت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار أحمد الملا وعضوية القاضيين خالد الرفاعي وفراس الشطي حكم محكمة أول درجة بتغريم متهم 50 ديناراً وقضت ببراءته بعد اتهامه بالاعتداء على حقوق المؤلف المنصوص عليها قانوناً، بعد أن قام بنسخ المصنفات موضوع التحقيق مخطوط المصحف الشريف بخط عثمان والمملوك حقوق استغلالها للغير دون الحصول على إذن مسبق، وكذلك لغرض المتهم المصنف للبيع والتداول للمصنفات موضوع التهمة الأولى.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهم حضر أمام محكمة الاستئناف وحضر معه محام من مكتب المشورة للمحاماة وقدم مذكرة وحافظة مستندات على صور من إقرار الشاكي لدى مكتبة الكويت الوطنية حول المصحف الشريف، وصورة من تسجيل المصحف الشريف في مكتبة الكويت الوطنية، وصورة من كتاب سفارة المملكة العربية السعودية وصوراً لإحكام قضائية على سبيل الاستئناس وصورة عقد اتفاق بين دار نشر والمتهم حول توزيع المصحف الشريف في دولة الكويت، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت بالأوراق أن المتهم اتفق بموجب الاتفاق المبرم بينه وبين دار النشر على توزيع نسخ المصحف الشريف في دولة الكويت على اعتبار أن دار النشر تملك حق الطباعة وتوزيع المصحف الشريف بخط الخطاط عثمان بموجب اتفاقها مع صاحب دار النشر الذي أعطاها حق التوزيع لمدة خمسين سنة، وفي أي بلد من بلدان العالم. وتابعت المحكمة أنه بناء على الاتفاق السالف عمل المتهم على طباعة المصحف الشريف وتوزيعه داخل دولة الكويت، وكان هذه الفعل الذي قام به المتهم إنما لا يعدو أن يكون عملاً مادياً لا يشكل ثمة جريمة في حقه، ولا يمكن أن يشكل أركان جريمة الاعتداء على حق الملكية الفكرية، إذ إن أركان جريمة الاعتداء على المصنف الفكري وفقاً للمادة الثانية فقرة «واو» منها هو أن يكون الاعتداء وقع على المصنف المحمي باعتبار أن عنوانه ذو طابع مميز، وهو ما ينتفي من الأوراق إذ إن المصحف الشريف ذو عنوان القرآن الكريم مصنف إلهي لا يمكن المساس أو العبث به بنسبته لمخلوق، والله المنزه عن التشبيه جل جلاله، ومن ثم لا يكون القول إن طباعة المصحف الشريف هي حكر لمخلوق كان إذ انه مملوك لجميع المسلمين، عدا ما تنظمه الدولة من خلال وسائل الغرض منها حماية القرآن الكريم من العبث فلا يجوز نشره أو بيعه إلا بعد أخذ إذن الجهة المختصة بذلك، وهو الحاصل في هذه الدعوى إذ تحصل المتهم على الإجازة بعد مراجعته من الجهة المختصة.وأوضحت المحكمة: أما القول إن الحماية تنصب على خط الخطاط طه فان هذه الحماية وإن كانت صحيحة إلا أن المخول بالتصريح باستعمال ذلك الخط في طباعة المصحف الشريف قد أذن للمتهم من خلال الاتفاق السالف بيانه بطباعة المصحف الشريف بالرسم العثماني، ومن ثم لم يتعد المتهم على حق مخلوق في مصنفه الأدبي، كما أنه وفقاً للإجازة الحاصل عليها من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فهو لم يتعد على حق الخالق في طباعة المصحف الشريف، الأمر الذي تكون معه أركان الجريمتين لم تتوافر في الأوراق، وإذ خالف الحكم المستأنف وجه النظر هذه وقضى بإدانة عما نسب إليه مما يكون قد جانب الصواب ويتعين معه إلغاؤه وتقضى منه المحكمة مجدداً ببراءة المتهم من التهمتين المنسوبتين إليه.بدوره اكد عضو مكتب المشورة المحامي عبدالرحمن الحميدان في دفاعه امام محكمة الجنح المستانفة ان على النيابة العامة التوقف عن تلقي الشكاوى من قبل بعض الاشخاص الذين يستندون الى شهادات خاطئة من المكتبة الوطنية من ان لهم حقوقاً للملكية الفكرية على خطوط القران الكريم ، لافتا الى ان القران الكريم ليس مصنفا فكريا يسمح للغير تسجيله كما ان خط عثمان تم استخدامه بعد اتمام الاتفاقيات التي تسمح بذلك ولذلك فان طباعة القران الكريم امر جائز ومسموح طالما روعيت به موافقات وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية فقط، كما قدمت خمسة احكام سابقة مشابهة لذات القضية انتهت فيها المحاكم ببراءة المتهمين من ذات الافعال لعدم انطباق النص التجريمي على الواقعة وبان القران الكريم ليس مصنفا فكريا حتى يتم منع طباعته وتوزيعه لان هناك من تحصل على مستند غير صحيح من المكتبة الوطنية من ان خطوط القران تعد حقا له .