الفضل لسحب جنسية من يعاود الإساءة لمسند الإمارة

نشر في 08-12-2015 | 00:01
آخر تحديث 08-12-2015 | 00:01
تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون بشأن تغليظ العقوبة لمن يسيء لمسند الإمارة، يتضمن سحب الجنسية ممن يعاود هذه الإساءة.

وجاء بالاقتراح إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970، نصت على أنه «وفي حالة العود يجب على القاضي أن يقضي بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر من ضعفه، ويجب على الجهة المختصة بمسائل الجنسية سحبها أو إسقاطها بحسب الأحوال إذا كان الجاني ممن يحمل الجنسية الكويتية، ودون تجاوز ذلك على من اكتسبها معه بالتبعية».

وبينت المذكرة الإيضاحية أن المقترح رتب أثرين على العائد لارتكاب أحد الجرائم المقررة في المادة 25 من القانون المشار إليه، فالأثر الأول، أن العائد يقضى عليه وجوبياً بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر من ضعفه، وهذا الحد في مضاعفة العقوبة يقابله الكثير من الأحكام المشابه له في قانون الجزاء كالمادة (86) على سبيل المثال لا الحصر.

وأضافت المذكرة أن تزايد جريمة الإساءة إلى الذات السامية المحصنة دستورياً يستوجب رفع سقف العقوبة حتى تكون رادعة لهذه الجريمة، فمن يخطئ بالإساءة إلى الذات السامية بنص الدستور فإن القانون يعاقبه حتى ولو كان جاهلاً بالقانون.

وذكرت أن المرء إذا عوقب على هذه الجريمة ثم عاودها فإنه يكون قاصداً ومصراً على تكرار الجريمة مما يدعو إلى مضاعفة العقوبة وادخال عنصر رادع يتمثل في سحب الجنسية عنه دون المساس بمن حصل عليها بالتبعية، لافتة إلى أن هناك عدة حالات لأفراد صدرت عليهم عدة أحكام على خلفية الإساءة للذات الأميرية ثم لاذوا بالفرار والاستقرار في دولة أخرى وواصلوا منها إعادة الإساءة للذات الأميرية السامية.

وأشارت الى أن «الأثر الثاني فإن العائد يكون مآله هو سحب جنسيته أو إسقاطها إذا كان ممن يحملون الجنسية الكويتية. وهذا الأثر يختص بتنفيذه الجهة المختصة بمسائل الجنسية وهي وزارة الداخلية ومجلس الوزراء، لأن سحب الجنسية أو إسقاطها لا يكون إلا بتعاون هاتين الجهتين، فالأولى تختص بعرض مرسوم سحب الجنسية أو إسقاطها، والثانية لها الموافقة».

أوضحت «لذلك فإن الفقرة الأخيرة من مقترح القانون قضت على هاتين الجهتين الالتزام والوجوب بسحب الجنسية أو إسقاطها بحسب الأحوال عند ثبوت حالة العود لمرتكب الجرائم المذكورة في المادة (25) المشار إليها بحكم قضائي، فتكون سلطة هاتين الجهتين سلطة مقيدة بسحب الجنسية أو إسقاطها، وليس لهما أي سلطة تقديرية عند ثبوت حالة العود».

ولفتت إلى أن السحب أو الإسقاط للجنسية يكون بمرسوم لا بحكم جنائي، فالنص قال هنا: «ويجب على الجهة المختصة بمسائل الجنسية سحبها أو إسقاطها بحسب الأحوال إذا كان الجاني ممن يحمل الجنسية الكويتية».

وأشارت المذكرة أن النص المقترح لم يقل أو يوجه أو يأمر أو يوجب على القاضي الجزائي بأن يقضي في حكمه الجزائي بسحب الجنسية أو إسقاطها، لافتة إلى أن «دور القاضي الجنائي هو إثبات حالة العود من عدمها والقضاء بعقوبة الحبس المضاعف، التي تأتي دليلاً لا يقبل العكس على أن المتهم انطبقت عليه حالة العود ولو لم يذكر الحكم الجنائي صراحة في أسبابه أو منطوقه بأن المتهم في حالة عود».

back to top