«الاستئناف» تبرئ المغرد العجمي من الإساءة للأمير والسعودية

نشر في 15-12-2015 | 00:01
آخر تحديث 15-12-2015 | 00:01
• أكدت أن تغريداته انتقدت من يمتدح رجال الأمن لا سموه
• ما جاء على لسان الضابط استنتاجات واجتهادات شخصية لا توافق الواقع
قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد بإلغاء حكم محكمة أول درجة بحبس المغرد عبدالرحمن العجمي 4 سنوات وبراءته من التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم العجمي، أنه قام بغير إذن من الحكومة الكويتية بعمل عدائي ضد دولة أجنبية -المملكة العربية السعودية- في مكان عام (موقع التواصل الاجتماعي - تويتر) عبر حسابه الشخصي وبصفته كويتياً باشر نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن نشر وأذاع عمداً في الخارج والداخل عبر حسابه الشخصي - سالف الذكر - الأخبار والإشاعات الكاذبة والمغرضة المبينة بالأوراق عن الأوضاع الداخلية بدولة الكويت، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها.

كما وجهت له بأنه طعن علناً وعاب في حقوق وذات وسلطة الأمير وكان ذلك في مكان عام - موقع التواصل الاجتماعي- تويتر- عبر حسابه، وبأنه حرض علنا وفي مكان عام - موقع التواصل الاجتماعي - وعبر حسابه الشخصي عن طريق الكتابة والصور على تغيير وقلب نظام الحكم القائم في الكويت بطرق غير مشروعة بالمخالفة لأحكام الدستور، ونشر وبث في مواقع التواصل الاجتماعي - تويتر- عبر حسابه الشخصي الإشاعات الكاذبة والمغرضة، تضمنت ما من شأنه أن يؤدي إلى التحريض على التظاهر والثورة والعنف قاصداً من ذلك تغيير وقلب نظام الحكم، ونشر في موقع التواصل الاجتماعي العام - تويتر- عبر حسابه الشخصي الألفاظ والعبارات، والتي من شأنها دعوة العامة إلى الثورة والتظاهر دون أن يكون مرخصاً بها وأساء عمداً استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية بان استخدم هاتفه النقال في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة.

ألفاظ الإساءة

وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، إن من المقرر وفق ما جرى عليه قضاء محكمتنا العليا - محكمة التمييز- أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ الإساءة هو بما يطمئن إليه قاضي الموضوع من تحصيله لفهم الواقع عن الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة التمييز ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة، كما أن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على القطع والجزم واليقين لا على مجرد قول مرسل وظن وتخمين، وأن القاعدة الشرعية المستقرة الأصيلة أن الشك يفسر لمصلحة المتهم، وأن وزن أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث متروك لتقدير محكمة الموضوع نزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وأنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تشكل محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة ما دام حكمها يفيد بأنها محصت الدعوى، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات وأقامت قضاءها على أسباب تحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

عبارات مرسلة

وقالت المحكمة، إنها وبعد استعراضها لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي ركنت إليها النيابة العامة في إسنادها الاتهامات المسندة للمتهم وبعد مطالعتها لألفاظ وعبارات التغريدات المنسوبة للمتهم موضوع الاتهامات الماثلة والتي قامت بتحصيلها - حسبما سلف- وبعد وقوفها على فحوى تلك العبارات والظروف التي قيلت فيها وفق ما استبان من الأوراق وبما لها من سلطة تقديرية في تعرف حقيقة تلك الألفاظ والعبارات، فإنها ترى أن الفاظ وعبارات تلك التغريدات قد جاءت مرسلة جوفاء لا تؤدي إلى معنى محدد يمكن القول به وإنها بحالتها الراهنة لا تشكل أو تتوافر بها أي من الاتهامات المنسوبة للمتهم، وأن ما جاء على لسان ضابط تحريات الواقعة من تاويلات وتفسيرات لتلك التغيريدات مجرد استنتاج واجتهاد شخصي لا يوافق الواقع ولا تطمئن إليه هذه المحكمة، وترى أنه بعد موازنتها بين أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام وبين أدلة النفي التي قال بها المتهم ودفاعه من أن المتهم لم يكن يقصد من وراء تغريداته الإساءة إلى حكام المملكة العربية السعودية ورجال الأمن فيها، وإنما رد منه على بعض المغردين الذين يبالغون في امتداح رجال الأمن، كما أنه لم يقصد الإساءة إلى سمو أمير البلاد أو التحريض على قلب نظام الحكم، إنما مجرد انتقاد منه لبعض التصرفات التي تقوم بها بعض أجهزة الأمن بحق بعض المغردين، وكانت الأحكام الجنائية -حسب ما سلف- يجب أن تبنى على القطع والجزم واليقين لا على مجرد الشك والظن والتخمين، وأن الشك يفسر لمصلحةالمتهم.

وبينت المحكمة أنها لا تساير النيابة العامة في ما ذهبت إليه من إسنادها الاتهامات المسندة للمتهم الماثل، كما لا تؤيد محكمة أول درجة في ما قضت به من إدانته بشأن تلك الاتهامات مما يتعين معه وعملاً بالمادة 209 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من إدانة المتهم والقضاء مجدداً ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه التي دين عنها.

back to top