5 نواب يقترحون تعديلاً على قانون تنظيم مهنة الصيدلة
تقدم النواب كامل محمود العوضي، فيصل فهد الشايع، نبيل نوري الفضل، راكان يوسف النصف وأحمد سليمان القضيبي بتعديلات على قانون تنظيم مهنة الصيدلة.
جاء نص الاقتراح كالتالي:الموضوع: اقتراح لتعديل المادة الثانية من القانون رقم (28) لسنـة 1996 فى شأن تنظيم مهنة الصيـدلة وتداول الأدوية بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبمطالعة النص المقترح من النائب عسكر عويد العنزي نتقدم بطلب إرجاء اعتماد القانون المزمع تعديله من المادة الثانية من القانون رقم (28) لسنة 1996 فى شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، وذلك تلافياً لبعض السلبيات التى شابت الإقتراح والمعوقات التى ستنجم عن تطبيقه فضلاً عن تعارضه مع بعض القوانين والقرارات الوزارية الأخرى التى تسمح للشركات الكويتية أو الشخص الإعتباري بالحصول على تراخيص للصيدليات وعلى سبيل المثال لا الحصر القرار الوزارى رقم (117/ ت) لسنة 2011م بشأن نشاط الصيدليات التابعة للجمعيات التعاونية وزير الشئون الإجتماعية والعمل – حيث ورد بالمادة (ثانية) الآتي " تتولى الجمعيات التعاونية إدارة الصيدليات التابعة لها مباشرة وفى حال رغبتها بإستثمار نشاط الصيدلية التابعة لها من قبل الغير الإلتزام بالضوابط التالية:أ) الإعلان عن طرح النشاط للإستثمار من قبل الشركات أوالصيادلة الكويتيين المرخص لهم بذلك فى مجال الأدوية فى جردتين يوميتين على الأقل مع ضرورة أخذ موافقة الوزارة المسبقة قبل الطرح".وأيضاً تعارض الاقتراح مع قرار لجنة التراخيص الصيدلانية فى جلسة رقم (5) لسنة 2006 المنعقدة فى 30/7/2006 بشأن جواز تقدم الشركات المساهمة بطلب منحها ترخيص بفتح صيدلية خاصة واحدة فقط بعد إستيفائها كافة الشروط المطلوبة.بالإضافة إلى أن هذا الإقتراح يحد من زيادة الاستثمار فى هذا المجال ويشجع بدوره على وجود ممارسات إحتكارية وهو الأمر الذى من شأنه الإضرار بمبدأ حرية المنافسة بإعتباره مخالف لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الإحتكار رقم (10) لسنة 2007 وأيضاً ما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم 39 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية واللذين يهدفا إلى تحقيق مصلحة المستهلك بالمرتبة الأولى وتشجيع وتحرير حركة السوق بتقديم أفضل الخدمات.كما أن هذا الاقتراح في حال اقراره قد ينجم عنه سلبيات منها إقصاء ومنع الشركات الطبية المرخصة لها الحصول على هذا الترخيص وبالتالي حصره فقط بالصيادلة الكويتيين وذلك بسحب الحق الممنوح سابقاً للجمعيات بإستصدار الترخيص واستثماره مباشرة أو من الغير دون لزوم اصداره بإسم صيدلى كويتي ونلخص هذه السلبيات بالنقاط التالية:1. الحاق الضرر بكلاً من الجمعيات وسكان المناطق التى تقع بها الجمعيات والشركات الطبية المرخص لها لخسارة العائد الناجم عن دعم المالي للجمعيات من تلك الشركات ناهيك عن قدرة تلك الشركات ومتانة وضعها المالي في المشاركة بنشاطات وفعاليات الجمعية.2. سيادة مبدأ الإحتكار فى منح التراخيص للصيادلة الكويتين فقط وحرمان الشركات الأدوية الطبية.3. فتح باب إستثمار ترخيص الصيدليات من الباطن حيث سيقوم الصيدلي بالاستفادة من الدعم المالي دون أن يقوم بمزاولة النشاط بنفسه كما هو الحال في معظم الصيدليات بدلاً من يعود الدعم إلى صندوق الجمعية ويستفيد منه أهالي المنطقة.4. فتح المجال للصيادلة الكويتيين بإستغلال الشركات والجمعيات وذلك لحصر التراخيص على الأفراد فقط - الصيادلة الكويتيين- مما يحمل الجمعية مسؤولية فشل أو عدم استمرار الخدمة لأهالي المنطقة.وبالمقابل نورد على سبيل المثال لا الحصر المميزات والإيجابيات المترتبة عن منح الجمعيات حق استثمار الصيدلية للشركات دون اللجوء للصيادلة الكويتيين وذلك كالآتي: 1. أن الشركات التى تقوم بإستثمار فرع الصيدلية بالجمعيات تقوم بتقديم مبالغ ودعم مقابل إستثمارها للصيدليات التى تدخل لصندوق الجمعية والتى تعود بالنفع على الجمعية وأهالي المنطقة.2. تشجيع المنافسة ومنع الإحتكار أو الممارسات الخاطئة.3. إرتفاع جودة السلع والخدمات ووفرتها.4. توفير عروض تنافسية على المنتجات والمستحضرات التجملية ومستلزماتها بأقل الأسعار.5. تطوير الخدمات وزيادة فرص الابتكار التى تقدمها الشركات وذلك لما لديها من قدرة إنتاجية وموارد إقتصادية تفوق الخدمات التى ستقدم من خلال الأفراد "الصيدلي الكويتي" فضلاً عن أن هذه الشركات بطبيعتها شركات طبية مرخص لها الاستثمار فى هذا المجال.تأسيساً على ما تقدم وما تم شرحه من أسباب أعلاه ولأسباب أخرى قد تم التطرق إليها، فإننا نرجو من السادة الزملاء أعضاء المجلس عدم الموافقة على إقتراح التعديل فيما يخص وجوب إستصدار ترخيص لفتح صيدلية بالجمعيات التعاونية إلا من خلال صيدلي كويتي.وكما نتقدم بإقتراح بديل لتعديل المادة الثانية من القانون رقم (28) لسنة 1996 فى شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية يعطي الشركات المتخصصة ببيع الأدوية والعاملة في القطاع الطبي حق الحصول على ترخيص صيدلية كما هو معمول به حالياً بالسوق، آخذين بعين الاعتبار النص المقترح مع إضافة العبارة التالية "وشركات الأدوية الكويتية المرخص لها العمل فى المجال الطبي"بدلاً من حصر الترخيص بالصيدلي الكويتي كما موضح بنص الاقتراح المرفق.إقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (28) لسنة 1996 فى شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية(المادة الأولى)يستبدل بنص المادة الثانية من قانون رقم (28) لسنة 1996 المشار إليه النص التالى:لا يجوز فتح صيدلية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، كما لا يجوز بعد تاريخ العمل بهذا القانون الترخيص بفتح الصيدليات إلا للصيادلة الكويتيين المرخص لهم مزاولة المهنة أو المستشفيات الخاصة على أن يحتوى المستشفى على عدد لا يقل عن (50) سريراً وأن يكون الصيدلي كويتى الجنسية أو للجمعيات التعاونية وشركات الأدوية المرخص لها العمل فى المجال الطبى.كما لا يجوز أن يكون للصيدلية فرع أو أكثر في أي مكان، أو أن تقل المسافة بين صيدلية وأخرى عن (100) متر ومع ذلك يجوز لوزير الصحة منح الجمعية التعاونية التى يمتد نشاطها لأكثر من منطقة سكنية ترخيصاً فى فتح صيدلية واحدة أو فرع لها فى كل منطقة.(المادة الثانية)على رئيس مجلس الوزراء والوزارة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.