وزير الداخلية يحدد شروط السيارات المعدة لجر الأشياء والمقطورة

نشر في 06-10-2015 | 00:01
آخر تحديث 06-10-2015 | 00:01
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قرارا وزاريا بشأن السيارات المعدة لجر الأشياء وغيرها. ونص هذا القرار على ما يلي:

مادة أولى: يضاف إلى أنواع المركبات الواردة في المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه، السيارات المعدة لجر الأشياء وغيرها، وهي المزودة بأدوات للجر يتم تركيبها حسب ما تقتضيه أصول الصناعة وتوصيات المصنع المنتج لها، ويقتصر استعمالها على الاستعمال الشخصي.

مادة ثانية: مع مراعاة أحكام المواد من 38 حتى 52 من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 المشار إليه، يجب أن تتوافر في السيارة المعدة لجر الأشياء والمقطورة الشروط الآتية:

1) يجب الالتزام بتوفير أدوات السلامة للمقطورة، كالإضاءة الخلفية والشريط العاكس والمثلث التحذيري والإسعافات الأولية وطفاية الحريق.

2) يحظر وجود ركاب داخل المقطورة أثناء القيادة.

3) يجب ألا تزيد سرعة السيارة أثناء الجر على الحد الأدنى للسرعة المقررة للطريق.

4) يجب على قائد السيارة التزام الجانب الأيمن للطريق، وعدم الخروج منه إلا عند الضرورة.

5) يجب ألا يزيد مجموع طول السيارة مع الشيء المقطور على 15 مترا، وألا يزيد ارتفاع المقطورة على أربعة أمتار عن سطح الطريق، وألا يزيد عرضها على 260 سم، أما اذا كانت الأشياء المراد جرها يزيد طولها وعرضها أو ارتفاعها عن الأبعاد المسموحة، فيجب الحصول على تصريح من الإدارة العامة للمرور بذلك.

6) يجب تركيب مرايا جانبية خاصة للسيارة إذا كانت المقطورة عرضها أكبر من عرض السيارة، حتى لا تحجب الرؤية الخلفية للسائق.

7) يجب التأكد من الوزن الصحيح الوارد في إجازة تسيير السيارة وتوزيعه بشكل متساو حول مركز الثقل، ويحكم ربط الأحمال داخل المقطورة، بحيث تكون في مكانها أثناء السير.

8) يجب التأكد من وصلة القطر وسلاسل الأمان وحلقة الجر، والحرص على عدم وجود أي تصدع أو تشقق في اللحام أو تعرض أي من هذه الأغراض للصدأ الشديد أو التلف.

9) يجب فصل أدوات الجر المتحركة بعد عملية الجر.

back to top