«الجنح» تحبس شرطياً من أبناء الأسرة سنة لقتله مواطنة بالخطأ

نشر في 31-12-2015 | 00:00
آخر تحديث 31-12-2015 | 00:00
No Image Caption
المحكمة أكدت أن القانون لم يبح إطلاق النار لاستيقاف الناس
قضت محكمة الجنح المستأنفة، أمس، برئاسة المستشار محمد جعفر، بحبس شرطي من أبناء الأسرة سنة مع الشغل، وإلغاء حكم البراءة الصادر له من محكمة اول درجة، كما أمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ٣ سنوات يلتزم فيها بحسن السير والسلوك وعدم معاودة الجريمة مرة أخرى، وألزمته كفالة ألف دينار، وذلك بعد إدانته بقتل مواطنة خطأ بإطلاق الرصاص إثر مطاردة أمنية للسيارة التي كانت تستقلها مع زوجها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إنه وفق ما ثبت بأقوال الشهود والتقرير الطبي الشرعي وتقرير قسم السلاح وآثار الآلات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، وذلك لسلامة مأخذها، وخلوها من أية شائبة تشوبها، ولتساندها مع بعضها بعضا، ولكفايتها مضمونا ومؤدى في التدليل على صحة التهمة المسندة إلى المتهم وثبوتها في حقه بالوصف الذي أسبغه الادعاء العام على الواقعة، ومن ثم فإن المحكمة تأخذ بها وتعول عليها في إدانته.

وأضافت: "يكون قد استقر في عقيدتها بيقين لا يحوطه أدنى شك أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر، ارتكب ما هو منسوب إليه بالوصف الوارد في تقرير الاتهام باعتبار أن نشاطه المادي الخاطئ المتمثل في عدم احتياطه وعدم مراعاته الإجراءات التي تتخذها قوة الشرطة لاستيقاف المركبات المشتبه بها وتسرعه في إطلاق العيار الناري صوب المركبة التي كان يطاردها تسبب في إزهاق روح المجني عليها وارتبط به ارتباط السبب بالمسبب".

وتابعت أن "قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وإن كان خول لرجال الشرطة سلطة حفظ النظام ومنع وقوع الجرائم وضبط المجرمين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص، فإن القوة يجب أن تُقدر بقدرها، فلا يجوز استعمالها أكثر من اللازم، بل وفق ما تقتضيه الحال، ولذلك فقد نصت المادة (49) من هذا القانون بجلاء على أنه لا يجوز أن تؤدي القوة في تنفيذ القبض إلى قتل الشخص إلا إذا كان متهما في جريمة معاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤبد".

وزادت: "أنه إذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يتعين القضاء بإلغائه ومعاقبة المتهم  بعقوبة الحبس المؤقت عن التهمة المسندة إليها طبقا للمادة (154) من قانون الجزاء والمادة (172/1) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ولا ينال من ذلك اعتصامه بالإنكار الذي لا يصمد أمام أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة كل الاطمئنان، كما أنه مما لا مراء فيه أن إنكار المتهم للتهمة المسندة إليه حق كفله له الدستور والقانون، باعتباره من حقوق الدفاع التي يجوز له ممارستها في المحاكمات الجزائية، إلا أن تصديق ذلك أو عدم تصديقه موكول إلى اقتناع محكمة الموضوع، والمحكمة لا ترى في إنكار المتهم منذ فجر التحقيقات سوى محاولة منه للإفلات من العقوبة بغير حق".

وأكملت: "حيث إنه في مقام تخفيف العقوبة، فإن المحكمة- بالنظر إلى ماضي المتهم الأول والظروف التي ارتكب فيها جريمته – تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المؤقت على النحو الذي سيرد في المنطوق عملا بالمادة (82) من قانون الجزاء".

وأضافت: "وحيث إنه بشأن الاستئناف المرفوع من المدعي بالحق المدني، فإن المادة (200) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أن (الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية من المحاكم الجزائية يجوز استئنافها إذا كانت مما يجوز استئنافه لو أنها كانت صادرة من المحاكم المدنية)، كما أن المادة (128) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه (لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها).

وقالت المحكمة: "حيث إنه لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الجنح لم تفصل في الدعوى المدنية، وإنما تخلت عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً بالمادة (113/2) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وهو قضاء غير منه للخصومة في موضوع تلك الدعوى ولا ينبني عليه منع السير فيها، وبالتالي فإنه لا يجوز للمدعي بالحق المدني أن يستأنفه ويتعين القضاء بعدم جواز الاستئناف المرفوع منه".

back to top