إنشاء صندوق تأمين للأسرة في «العدل»
لضمان تنفيذ أحكام وقرارات محكمة الأسرة المرتقبة
أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع قرارا وزاريا بإنشاء صندوق تأمين الأسرة بوزارة العدل بمستوى ادارة تتبع وزير العدل مباشرة، ويكون مقره ديوان الوزارة أو أحد المباني التابعة لها.وقالت وزارة العدل في بيان صحافي امس ان القرار يستهدف انشاء صندوق تأمين الأسرة عبر ضمان تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقرباء الكويتيين، والتي يتعذر تنفيذها وفقا للاجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام سواء كان ذلك بسبب تغيب المحكوم عليه، أو جهل اقامته، أو عدم وجود مال ظاهر ينفذ منه الحكم، أو لأي سبب آخر.
وذكر البيان ان الصندوق يديره مجلس إدارة برئاسة وزير العدل ونائبه رئيس محكمة الاستئناف، وبعضوية كل من رئيس الإدارة العامة للتنفيذ، ووكيل وزارة العدل، ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الإدارية والمالية، ومستشار المكتب الفني للوزير، ومدير إدارة الاستشارات الأسرية.وأشار الى ان مدير الصندوق يتولى أمانة سر المجلس على ان يختص الصندوق بوضع القواعد والتعليمات اللازمة لتفعيل آليات العمل بالصندوق، واختيار مدير للصندوق من ذوي الخبرة والاختصاص، واعتماد ميزانية الصندوق وحسابه الختامي، وقبول التبرعات والهبات غير المشروطة. وبين أن أموال الصندوق تودع في حساب بنكي خاص باسم وزارة العدل (صندوق تأمين الاسرة)، ويتم التعامل معه وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الصندوق، ويتولى مدير الصندوق تصريف شؤون الصندوق والاشراف على العاملين به.وأضاف البيان انه على المحكوم له الراغب في الاستفادة من خدمات الصندوق ان يقدم الى فرع الصندوق في المحافظة التي يقيم بها طلبا على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به صورة الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة معلنة اعلانا قانونيا صحيحا، وشهادة من إدارة التنفيذ المختصة تفيد تعذر تنفيذ حكم النفقة.وأوضح ان ذلك يكون بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والبيانات الخاصة بمحل إقامة المحكوم عليه ومقر عمله وتعهد من المحكوم لمصلحته بعدم التجائه إلى التنفيذ العادي أو الجبري، وأنه يفوض إلى الصندوق تفويضا نهائيا غير قابل للالغاء الرجوع على المحكوم عليه بما يتم صرفه ورقم الحساب البنكي الذي يرغب المستفيد في تحويل ما يصرفه له الصندوق عليه، وتعهد بإخطار الصندوق بأي تغييرات في استحقاق الصرف أو ظهور أموال للمحكوم عليه وصورة من البطاقة المدنية لمقدم الطلب.ولفت الى ان للصندوق في سبيل استيفائه المبالغ التي قام بصرفها للمستفيدين منه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها الحجز الإداري على ما قد يظهر له من ممتلكات ثابتة أو منقولة، وذلك لاسترداد ما تم صرفه مضافا إليه نسبه 5 في المئة كمصروفات ادارية، وذلك بخلاف مصاريف التداعي شاملة مقابل أتعاب المحاماة.