مطيع يقترح تملك المساكن الحكومية للمواطنة المتزوجة من غير كويتي
تقدم النائب د. أحمد مطيع باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المادة 33 من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ بشأن الرعاية السكنية، لإصدار وثيقة تملك السكن الحكومي للمواطنة المتزوجة من غير كويتي.ونص المقترح على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى، بالآتي: "تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم أو مساكن لهم وفقاً لأحكام هذا القانون بعد استيفاء المدد والشروط، ووفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، ويستثنى من شرط المدة المواطنون الذين شملتهم المكرمة الأميرية، وأسقطت عنهم أقساط البيوت سواء كانوا من ذوي الدخل المحدود أو ممن حصلوا على قسائم، فتصدر لهم هذه الوثائق دون التقيد بشرط المدة.
كما تصدر وثائق تمليك للمواطنات سواء المتزوجات أو المطلقات أو الأرامل من أزواج غير كويتيين اللواتي خصصت لهن مساكن حكومية، إذا كان مضى على تاريخ التخصيص خمس سنوات، على الأقل، على أن يتم سداد ثمن المسكن، وبشرط ألا يكن قد استفدن من نظام الرعاية السكنية من قبل، ولا يجوز التصرف في العقار بعد صدور الوثيقة حال الزوجية، ويعتبر كل تصرف يتم على غير مقتضى هذا الشرط باطلا بطلانا مطلقا، ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة القواعد التنظيمية اللازمة لذلك".المذكرة الإيضاحية وبينت المذكرة الإيضاحية، أن عدد المواطنات الكويتيات المتزوجات والمطلقات والأرامل من أزواج غير كويتيين من اللاتي خصصت لهن مساكن حكومية، منذ تطبيق الرعاية السكنية في الكويت يبلغ ما يزيد على 1090 حالة، وتم تحويل التخصيص المقرر لهن الى صفة إيجار، علماً بأن أغلبهن يسكن في مساكنهن لفترة تزيد على 15 سنة، وقمن بأعمال الصيانة والترميم والتوسعة مراراً على نفقتهن الخاصة، وصرفهن الكثير من أجل جعل هذه المساكن مناسبة ومريحة لهن ولأبنائهن".وأضاف المذكرة: "يهدف الاقتراح بقانون الى تسجيل هذه المساكن بأسماء الكويتيات المتزوجات أو المطلقات أو الأرامل من أزواج غير كويتيين وتسليمهن وثائق تملكها، من أجل ضمان الاستقرار النفسي والمعيشي لأفراد أسرهن وحتى لا تضيع حقوقهن كمواطنات كفل لهن الدستور حقوقهن كما جاءت في المادة 29 التي تنص على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".وتابعت "وعملا على تحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين باختلاف أجناسهم، إضافة إلى معالجة الوضع الأسري غير المستقر الذي ستعيشه الكويتيات طوال حياتهن إذا ما طلقن أو توفي عنهن أزواجهن، حيث سيبقين من دون مأوى إذا تم اخراجهن من هذه المساكن مع عدم وجود مسكن آخر ملائم لهن. وذكرت "من أجل ذلك، أعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص في مادته الأولى على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 33 من قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 نص جديد يقضي بإصدار وثائق التمليك للمواطنات اللاتي تم تخصيص مساكن لهن وبالشروط التالية، أن تكون الزوجة أو المطلقة أو الأرملة كويتية ومتزوجة من غير كويتي، وأن تكون قد منحت مسكناً حكومياً، وأن يكون قد مضى على تاريخ تخصيص المسكن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وسداد الأقساط المستحقة كثمن للمسكن، وعدم الاستفادة السابقة من نظام الرعاية السكنية، وصدور قرار بالقواعد المنظمة لذلك من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة".