الفودري: تعديلات جديدة في مصلحة أعضاء قوة الشرطة
أكد المدير العام للإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة العميد فيصل الفودري، أنه بناءً على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، تم اتخاذ كافة الإجراءات التي كان لها أكبر الأثر في تعديل نص المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968، بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته لمصلحة أعضاء قوة الشرطة.وأشار إلى التعديل يتيح لهم مستقبلا، من الناحية القانونية، الحق في الاحتفاظ بكافة أرصدة إجازاتهم الدورية، التي لم يتمتعوا بها، ولم يتقاضوا عنها بدلا نقديا طوال مدة خدمتهم.
المادة 83 قبل التعديل ولفت إلى أن المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968، بشأن نظام قوة الشرطة، قبل أن يتم تعديلها، كانت تنص على ما يلي:«يحتفظ رجل الشرطة برصيد إجازاته الدورية، التي لم يحصل عليها، ولم يتقاضَ بدلها نقدا خلال خمس سنوات، ويجوز له الانتفاع به، بما لا يزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة، اذا سمحت ظروف العمل بذلك، ويصرف بدل رصيد الاجازات عند انتهاء الخدمة، وتحسب السنوات الخمس، باعتبار السنة الجارية والسنوات الأربع السابقة عليها، فإذا انتهت الخدمة بالوفاة، صرف بدل الاجازات لورثة المتوفى الشرعيين».وقال «بالنظر إلى نص المادة المشار اليها أعلاه، نجد أنها منحت عضو قوة الشرطة الحق في الاحتفاظ بأرصدة إجازاته الدورية، التي لم يحصل عليها، ولم يتقاض بدلها نقدا خلال خمس سنوات فقط».وأضاف العميد الفودري، أنه لما كان العسكريون العاملون بوزارة الدفاع والرئاسة العامة للحرس الوطني يسمح لهم بالاحتفاظ بأرصدة إجازاتهم الدورية بمعدل مفتوح، من دون تحديد، وفق إفادة الجهتين، فقد قامت الوزارة، من منطلق تحقيق العدل والمساواة بين العسكريين في الجهات العسكرية الثلاث، ووفق سياسة مجلس الوزراء في ذلك، بالاحتفاظ للعسكريين العاملين بالوزارة بكامل أرصدتهم عن إجازاتهم الدورية، التي لم يتمتعوا بها اثناء خدمتهم دون حد اقصى، واتخاذ الاجراءت اللازمة في الوقت نفسه لتعديل نص المادة 83 المشار اليها أعلاه، بحيث تسمح لاعضاء قوة الشرطة بالاحتفاظ بكامل ارصدتهم التي لم يتمتعوا بها طوال مدة خدمتهم.وأبرز أنه بتاريخ 27/ 5/ 2015 صدر القانون رقم 27 لسنة 2015، بتعديل المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968، متضمنا في مادته الأولى استبدال نص المادة 83 الحالي، ليصبح على النحو التالي:«يحتفظ عضو قوة الشرطة بكامل رصيد إجازاته الدورية التي لم يحصل عليها، ولم يتقاض بدلها نقدا اثناء خدمته الفعلية، ويجوز له الانتفاع به بما لا يزيد على 90 يوما في السنة الواحدة، اذا سمحت ظروف العمل بذلك».