«التشريعية البرلمانية» توافق على إلغاء دعم الكهرباء للجهات الحكومية

نشر في 07-12-2015 | 00:01
آخر تحديث 07-12-2015 | 00:01
No Image Caption
وافقت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية على اقتراحات بقوانين تتعلق بتقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها، وتعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديلات على قانون ذوي الإعاقة، وإحالتها إلى اللجان المختصة.

وقال مقرر اللجنة أحمد القضيبي، في تصريح عقب الاجتماع، إن اللجنة ناقشت عددا من الاقتراحات بقوانين، وتمت الموافقة عليها، منها اقتراح تعديل قانون الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحيل إلى اللجنة المالية، واقتراح تقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومة وموظفيها، المقدم من النائب نبيل الفضل، وأحيل الى اللجنة المالية.

واوضح انه «على بند ما يستجد من أعمال ناقشنا اقتراحا بقانون بشأن تعديلات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمقدمة من النائبين سعود الحريجي وماضي الهاجري، وتمت الموافقة عليها وإحالتها إلى لجنة ذوي الإعاقة».

وينص الاقتراح بقانون المقدم من النائب نبيل الفضل على «أن تحدد الدولة كل عام التكلفة الفعلية لاستهلاك الكهرباء والماء، وأسعار المحروقات، مرفوع عنها القيمة المدعومة، وإلغاء الدعم لخدمات الكهرباء والماء، بأن تتحمل الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة لها نسبة 100 في المئة من تكلفة الدعم الحالي للكهرباء والماء لكل منشأة ومبنى من ميزانيتها الخاصة بها».

ويتضمن المقترح «كما يلغى الدعم لأسعار المحروقات بأن تتحمل الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة لها شراء المحروقات لكل منشأة ومركبة وآلية تخدم الجهات الحكومية».

ويوجب على الجهات المختصة أو الوزارة المختصة إعداد بطاقات دعم لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات لكل جهة حكومية ولموظفيها المستفيدين من تقنين هذا الدعم لهذه الخدمات، ثابت فيها بيانات الجهة الحكومية، وبيان الموظفين الذين يصرف لهم الدعم بسبب صفتهم الوظيفية، ومقداره، ونفقات الجهة المذكورة في الدعم المقرر وفق أحكام هذا القانون ومعدل استهلاكها فيه.

وبين الفضل ان «تقديم الخدمات بسعر مدعوم للجهات الحكومية دون ضوابط اصبح يشكل إسرافا منها، قابله استغلال معيب من هذه الجهات وموظفيها، نتيجة استغلال الدعم دون ضوابط. وإذا كان الفرد في الدولة عليه واجب حماية الأموال العامة لحرمتها، وفق ما قضت به المادة (17) من الدستور، فإن هذه الحماية أولى أن تقوم بها الجهات الحكومية وموظفوها».

وقال إن «الحاجة أصبحت ملحة نحو إعادة النظر في الدعم المقدم لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات المقدمة للجهات الحكومية وموظفيها لتحقيق الاقتصاد فيها، المأمور به شرعا، ومنع الإسراف فيها».

back to top