«الداخلية»: تطبيق قانون جرائم تقنية المعلومات يناير المقبل
الحشاش: حملة إعلامية موسعة للتعريف بالقانون
أكد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش أنه سيتم العمل بقانون جرائم تقنية المعلومات بداية من 12 يناير المقبل، بعد ما نشر في الجريدة الرسمية في 7 أغسطس الماضي.وقال الحشاش، في تصريح صحافي، إن هناك حملة إعلامية موسعة ستنطلق على مراحل، وتشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ومواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الأمنية والجماهيرية، إضافة إلى المباني التابعة لوزارة الداخلية، ووسائل التوعية والإرشاد بالمجمعات التجارية والأماكن الأخرى التي تشهد إقبالا جماهيريا، لمواكبة التعريف بالقانون قبل بدء العمل به، وتستمر مع بدء تفعيله، بهدف توعية أكبر عدد من شرائح المجتمع.
وأوضح أن الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي أو نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية يضع صاحبها تحت طائلة القانون، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة 500-2000 دينار أو إحداهما، وإذا ترتب على الدخول إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات فالعقوبة هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين والغرامة 2-5 آلاف أو إحداهما، وإذا كانت البيانات او المعلومات شخصية تكون العقوبة ثلاث سنوات حبس وغرامة 3-10 آلاف أو إحداهما.معلومات حكوميةوأشار العميد الحشاش إلى أن الدخول غير المشروع بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات والغرامة 3-10 آلاف دينار أو إحداهما، وإذا ترتب على الدخول إلغاء تلك البيانات أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات والغرامة 5-20 الفا أو إحداهما.وذكر أن تزوير أو إتلاف أو توقيع أو سجل إلكتروني أو نظام إلكتروني أو موقع عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات والغرامة 3-10 آلاف دينار او إحداهما، أما إذا وقع التزوير على مستند رسمي أو بنكي أو بيانات حكومية أو بنكية تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 7 سنوات والغرامة 5-20 ألفا أو إحداهما.وبين ان تغيير أو إتلاف مستند إلكتروني يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص أو العلاج الطبي يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات والغرامة 3-10 آلاف دينار او إحداهما، لافتا إلى أن تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي او اعتباري لحمله على فعل أو الامتناع عنه تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات والغرامة 3-10 آلاف دينار إو إحداهما.وزاد انه إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بما يعد مساسا بكرامة الشخص أو خدشاً للشرف أو الاعتبار تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات والغرامة 5-20 الف دينار او إحداهما، موضحا أن الاستيلاء على منفعة أو مال أو مستند أو توقيع على مستند باستعمال طرق احتيالية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة 3-10 آلاف أو إحداهما.مصادرة البيانات وتابع الحشاش أن إعاقة أو تعطيل الوصول الى موقع أو الدخول الى الاجهزة او البرامج أو مصادرة البيانات عمدا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة 2-5 آلاف دينار او إحداهما، وأن الادخال العمدي عن طريق الشبكة المعلوماتية، او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، ما من شأنه تعطيلها إو ايقافها عن العمل، أو دخول موقع لتغيير تصميمه أو إلغاء أو تعديل أو ايقافه عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز سنتين والغرامة 2-5 آلاف دينار او احداهما.واردف أن التنصت او الالتقاط او الاعتراض عمدا لما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية المعلومات، فالعقوبة هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة 2-5 آلاف دينار او إحداهما.ولفت إلى أن إنشاء موقع أو نشر أو إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين معلومات أو بيانات بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة او إدارة مكان لهذا الغرض عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة 2-5 آلاف دينار أو إحداهما، متابعا ان التحريض على ارتكاب الأعمال المنافية للآداب أو المساعدة على ذلك تكون عقوبته الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة 2-5 آلاف دينار او احداهما.وبين ان استخدام شبكة المعلومات او وسيلة من وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق الى ارقام او بيانات بطاقة ائتمانية او ما في حكمها عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة 1-3 آلاف دينار، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة 3-10 آلاف دينار أو إحداهما إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال الغير أو على ما تنتجه من خدمات.الاتجار بالبشروذكر الحشاش أن إنشاء موقع أو نشر معلومات بقصد الاتجار بالبشر أو تسهيل التعامل فيهم أو ترويج المخدرات او ما في حكمها او تسهيل ذلك في غير الاحوال المصرح بها تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 7 سنوات وغرامة 10-30 الف دينار أو إحداهما.وأضاف أن غسل الاموال او تحويل اموال غير مشروعة او نقلها او تمويه او اخفاء مصدرها او اكتسابها عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات تكون عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات وغرامة 20-50 الفا او إحداهما.ولفت الى أن إنشاء موقع لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو نشر معلومات على الشبكة أي وسيلة التقنية المعلومات، لتسهيل اتصالات بأحد قياداتها أو أعضائها أو أفكارها أو تحويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات وغرامة 20-50 الف دينار او إحداهما.وأشاد بدور وسائل الإعلام المختلفة في التعاون مع وزارة الداخلية بدعم الحملات التوعوية، سواء بالجانب المروري أو الأمني، مؤكدا أن وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية هي مرآة وزارة الداخلية لجميع الجوانب التي تهم المواطن والمقيم.