المحكمة ترفض طلب تفسير المادة 111 من الدستور
قضت المحكمة الدستورية أمس بعدم قبول طلب مجلس الأمة تفسيرَ المادة 111 من الدستور، مبينة في قرارها أنه «لا يجوز اللجوء إلى المحكمة لطلب تفسير نص لمجرد اختلاف وجهات النظر في تفسيره، وإنما يتعين أن يثير هذا النص خلافاً فعلياً في تطبيقه مرجعه إلى غموضه الذي يفضي إلى تعدد تأويلاته». وأكدت المحكمة في هذا الشأن أيضاً أنها لا تقوم بهذه المهمة بوصفها جهة إفتاء أو تقديم المشورة وإبداء الرأي في مسألة تُستفتى فيها لم تحسم بعد، ليدبر المستفتي أمره فيها.
وتنص المادة 111 من الدستور على أنه «لا يجوز أثناء دور الانعقاد في حالة غير الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق».وتوجب المادة المذكورة أيضاً ضرورة إخطار المجلس «في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن».