رفض الطعن على دستورية مواد التماس إعادة النظر
قضت المحكمة الدستورية، أمس، برفض أحد الطعون المباشرة بعدم دستورية المادة ١٤٨ والفقرة الثانية من المادة ١٥٦ من قانون المرافعات التي تسمح للمحكوم عليهم في القضايا المدنية والتجارية أمام المحاكم بالطعن على الأحكام النهائية عن طريق التماس إعادة النظر.
وقالت "الدستورية" في حيثيات حكمها إن المشرع أراد أن تكون أحكام محكمة التمييز باعتبارها قمة جهة القضاء ونهاية المطاف منه أحكاما باتة لا يقبل الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن العادية وغير العادية، واتساقا مع ذلك فقد نصت الفقرة الثانية من المادة ١٥٦ من قانون المرافعات على عدم جواز الطعن بأي طريق من طرق الطعن في ما تصدره محكمة التمييز من أحكام.
وقالت المحكمة: وترتيبا على ذلك وكان ما قرره النص المطعون عليهما من تعداد للأحكام التي يجوز الطعن عليها بطريق التماس إعادة النظر قاصرا اياها على الأحكام الصادرة بصفة نهائية، مخرجا منها أحكام محكمة التمييز يجد سنده في أن هذه الأخيرة تتربع على رأس القضاء وتعد خاتمة المطاف في ما يعرض عليها من أقضية، كما أنه لها القول الفصل في مدى اتفاق أحكام هذا القضاء وصحيح حكم القانون لدى مراجعتها وتمحيصها فإن النعي بمخالفة المادة ١٤٨ والفقرة الثانية من المادة ١٥٦ من قانون المرافعات لمواد الدستور يكون على غير سند صحيح.