تعديل تعريف الكسب غير المشروع
بشأن التعديلات المقترحة على قانون مكافحة الفساد، أوصى مستشار اللجنة التشريعية بتعديل المادة 1: في تعريف الكسب غير المشروع حذف عبارة «وقامت دلائل على عدم مشروعية مصدرها» ذلك ان جريمة الكسب غير المشروع هي جريمة احتياطية لجرائم العدوان على المال العام والوظيفة العامة وفيها يعاقب جزائياً من يثبت ان ثروته زادت بدون مصدر معلوم شرعي ويكون عبء إثبات الزيادة في الثروة دون مصدر معلوم على عاتق جهة التحقيق– وعلى المتهم إثبات براءته بكل طرق الإثبات.كما أوصى بحذف عبارة «لمدة تزيد عن ستة أشهر» للشبهة الدستورية كما سبق القول للمساواة في المركز القانوني.
وتعديل الفقرة الأخيرة لتكون «يجب أن يكون متفرغاً» للعمل كعضو بمجلس الأمناء وحذف شرط عدم صفة الموظف العام لتحقيق الهدف من النص، ولان الأصل جميع أعضاء مجلس الأمناء يعتبرون موظفين عموميين بحكم عملهم بالهيئة العامة لمكافحة الفساد.وأوصى كذلك باستبدال كلمة «موظفيها» بكلمة «الموظفين» مع حذف كلمتي الإداريين والفنيين لتحقق الغرض. وحذف الفقرة الأخيرة الواردة في البند رقم 1 بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والممارسات، لانها تدخل ضمن جرائم الاعتداء على المال العام... مع استبدال كلمة «جريمة» بكلمة «جرائم» في الكسب غير المشروع في البند 6. وحذف عبارة «أن تطلب من النيابة العامة السماح لها» وذلك لأنها تخالف استقلالية عمل ومهام الهيئة. وحذف عبارة «متى صرح لها بذلك» لارتباطها بالحذف والإلغاء الوارد بالمادة (24).