«الإدارية» ترفض دعوى المطيري احتجاجاً على قرار تقاعده
رفضت المحكمة الإدارية في جلستها، أمس، الدعوى المرفوعة من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السابق عبدالمحسن المطيري، في القضية رقم 2015/1846 إداري، التي اختصم فيها المطيري سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ومجلس الخدمة المدنية، احتجاجا على قرار إحالته للتقاعد.من جهة ثانية، قضت المحكمة الإدارية، برئاسة المستشار د. محمد التميمي، برفض دعوى خبير في البنك المركزي بشأن تعديل تقارير كفاءته المهنية.
وتتلخص الدعوى في أن المدعي أقام دعواه طالبا إلغاء قرار جهة الادارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء تقرير كفاءة المدعي عن عام 2012 إلغاء مجردا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إصدار تقرير كفاءة جديد له وفقا لهذا الحكم، وإلغاء تقرير كفاءة المدعي عن عام 2012 الجديد الذي أعدته الجهة الإدارية بعد صدور الحكم، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه تقدير كفاءة عن عام 2012 بمرتبة ممتاز، مع إلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغ 5001 د.ك علي سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي أصابته، والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.وقال المدعي بيانا لدعواه إنه يعمل في البنك المركزي منذ 1/6/2008، في وظيفة خبير المعايير والسياسات التقنية بإدارة التخطيط الاستراتيجي، وانتقل الى العمل في البنك المدعى عليه نظرا لكفاءته وتقديرا لخبراته السابقة في البنك التجاري، ومنذ عمله بـ"المركزي" يخفض الأخير تقارير كفاءة حتى عام 2012، فأقام دعواه طعنا على ذلك التقرير. وأصدرت محكمة أول درجة حكمها: "بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء تقدير كفاءة المدعي عن عام 2012 بمرتبة ضعيف إلغاء مجردا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والزمت المدعى عليه بصفته بالمصروفات.وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا من المدعي، لأنه لم يبحث موضوع تقرير الكفاءة المطعون عليه، فقد قام بالطعن عليه بالاستئناف، وأثناء نظر الاستئناف، وبعد أن صدر حكم أول درجة في الدعوى بإلغاء تقرير كفاءة المدعي عن عام 2012 إلغاء مجردا، قام البنك في 14/4/2014 بتنفيذ هذا الحكم من تلقاء نفسه، دون انتظار صدور حكم في الاستئناف، بإعداد تقرير كفاءة جديد للمدعي عن ذلك العام، تلافى فيه البنك العيب الشكلي الذي أشارت إليه محكمة أول درجة.إلا أن هذا التقرير الجديد كان بذات النسبة السابق الطعن عليها، وهي 25.7 في المئة بمرتبة ضعيف، وهو ما يعد مخالفة جسيمة لحقيقة الحكم الصادر لمصلحة المدعي الذي تستوجب إعادة النظر في التقرير المطعون عليه بصفة شاملة من حيث موضوعه وشكله، وهو ما دعاه الى تقديم مذكرة الى محكمة الاستئناف بجلسة 16/6/2014.وطلب المدعي، في ختام المذكرة، النظر في طلب إلغاء تقرير كفاءته عن عام 2012 موضوعا، بعد ان قامت الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم المستأنف تنفيذا شكليا قبل الفصل في الاستئناف، وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا، وبعد صدور الحكم قدم المدعي كتابين إلى الجهة إلادارية بتاريخي 1/2/2015 و8/2/2015، طالبا تنفيذ الحكم النهائي إلا ان الجهة الإدارية لم تنفذه.وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن "تقدير كفاءة المدعي مر بجميع مراحله القانونية، وخلت الأوراق من أي انحراف أو تعسف من جانب جهة الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية في تقدير كفاءة المدعي على النحو المتقدم، ومن ثم فإن إعادة تقييم المدعي قد جاءت صحيحة ومتفقة والقانون، وإذ جاءت الأوراق خلوا مما يفيد خلاف ذلك، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى وكذلك التعويض المادي".