«الفتوى»: تعديل القرار 35 وموافقة «العمومية» شرطان للاستثمار في «التعاونيات»
اشترطت إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، في ردها على كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية، بشأن السماح بالاستثمار في بعض الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية من خلال شركات التجزئة الكبرى في القطاع الخاص، "ضرورة تعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم (35/ ت) لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، لا سيما المادة (18) الخاصة بالفروع المستثمرة، التي ألزمت "التعاونيات" إدارة أفرع محددة مباشرة، وعدم جواز طرحها للاستثمار أو مشاركة الغير في إدارتها، وكذلك موافقة الجمعية العمومية للتعاونية لإتمام عملية الاستثمار".
«عمومية» بهيئة عاديةوأوضحت مصادر في "الشؤون" أن هناك ثلاثة أنواع من "العموميات"، هي: الجمعية العمومية السنوية (العادية) التي تختص باعتماد التقريرين المالي والإداري لمجلس الإدارة، والتقريرين المالي والإداري للمراقبين المعينين من قبل الوزارة داخل الجمعية، إضافة إلى اعتماد التقريرين المالي والإداري لمراقب الحسابات (مكتب التدقيق)، واعتماد الميزانية والحساب الختامي، فضلا عن انتخاب واختيار مكتب تدقيق جديد، وانتخاب مجلس إدارة جديد.وأضافت أنه "في هذه الحال يكون اجتماع (العمومية) صحيحا إذا حضر أغلبية الأعضاء، وفي حال لم يتوافر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع مدة نصف ساعة، ومن ثم يعاود الانعقاد بأي عدد من الحضور". وأوضحت أن "النوع الثاني من العموميات، هو الجمعية العمومية غير العادية (الطارئة) التي تختص بتعديل النظام الأساسي للجمعية، أو حلها وتصفية أموالها، فضلا عن طرح الثقة في أعضاء مجلس الإدارة"، مشيرة إلى أن "هذه العمومية تنعقد بناء على طلب يقدم من أغلب أعضاء مجلس الإدارة، أو خُمس أعضائها، ويكون النصاب قانونيا مكتملاً في حالة حضور ثلثي الأعضاء".وتابعت: "أما النوع الثالث من العموميات، فهو الجمعية العمومية بهيئة عادية، التي تنظر موضوع الاستثمار في الأسواق المركزية للتعاونيات من قبل القطاع الخاص، إلى جانب النظر في الموضوعات التي تعرض من قبل مجلس الإدارة أو الوزارة أو مراقب الحسابات"، لافتة إلى أن "انعقاد هذه العمومية يكون في أي وقت خلال العام، وينطبق عليها، من حيث النصاب القانوني، الأحكام الخاصة بالجمعية العمومية السنوية (العادية)".ضوابط جديدةوأكدت المصادر "عدم وجود نص في القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، يُلزم الوزارة عرض موضوع الاستثمار في الأسواق المركزية على الجمعية العمومية، بل يقتصر الأمر على تعديل بعض مواد القرار (35) السالف ذكره، إضافة إلى وضع ضوابط جديدة للاستثمار من بينها موافقة الجمعية العمومية بهيئة عادية على ذلك".وكانت إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء وافقت أخيرا على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن السماح بالاستثمار في بعض الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية من خلال شركات في القطاع الخاص، ومن المتوقع أن تدشن الوزارة تطبيق الأمر في جمعيتي الدسمة والجليب التعاونيتين لضعف مركزهما المالي، لاسيما عقب خسائرهما الفادحة خلال الفترة الماضية، ومديونيتهما التي بلغت ملايين الدنانير.