قانون الجرائم الالكترونية يدخل حيز التطبيق 12 يناير
أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد للشئون القانونية والبحوث والدراسات بالإنابة في وزارة الداخلية اللواء أسعد الرويح أنه ضمن جهود وزارة الداخلية لمحاربة الجرائم بشتى أنواعها وتطبيق القانون على الجميع، وفي خطوة تعد من الخطوات الهامة للقضاء على جرائم تقنية المعلومات التي انتشرت عبر المواقع الالكترونية وبعدما لوحظ في الآونة الأخيرة من تجاوزات وجرائم يقوم بها البعض من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي فقد صدر القانون للحد من هذه التجاوزات .
أوضح أن قانـون جرائم تقنية المعلومات والعقوبات المنصوص عليها انما جاء لحماية المجتمع من هذه النوعية من الجرائم ، والتي اخذت في الانتشار في الوقت الحالي ، مما استوجب اصدار قانون خاص مع تغليظ العقوبات للحد ، منها مشيرا الى ان تطبيق القانون بداية من يوم 12/1/2016، وذلك بعد ما تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/7/2015.وقال أن الجهاز الأمني المعني بالدور الإعلامي والتوعوي لوزارة الداخلية (الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني) نفذت حملة إعلامية للتعريف بمواد القانون والعقوبات المنصوص عليها قبل بدء العمل به، حتى يكون الجميع على علم ودراية بها ، لتجنب المخالفة وارتكاب جريمة منصوص عليها في القانون ،وذلك من خلال الصحافة والإذاعة والتلفزيون بالإضافة إلى موقع وزارة الداخلية والبرامج الأمنية والمشاركة في البرامج الجماهيرية المسموعة والمرئية.وأشار اللواء الرويح إلى أن هناك مواد حدد القانون فيها وصف الجريمة والعقوبة المقررة وهي: -مادة (2)- الجريمة : الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي او نظام معلوماتي او شبكة معلوماتيةالعقوبة : الحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر غرامة ( 500 - 2000 ) دينار او احدهما .- الجريمة : إذا ترتب على الدخول إلغاء أو حذف او تدمير او تغير او إعادة نشر بيانات او معلوماتالعقوبة : الحبس مدة لا تجاوز سنتين الغرامة ( 2 - 5 ) الآلف دينار أو أحدهماإذا كانت البيانات او المعلومات شخصية تكون العقوبة ثلاث سنوات حبس غرامة (3 - 10) الف دينار او احدهما.المادة (3/1 )- الجريمة : الدخول غير المشروع بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سريةالعقوبة : الحبس مدة لاتجاوز (3) سنوات الغرامة (3 - 10) الاف دينار او احدهماإذا ترتب على الدخول الغاء تلك البيانات او إتلافها او تدميرها او نشرها او تعديلها تكون العقوبة ( الحبس مدة لاتجاوز (10) سنوات الغرامة ( 5 - 20 ) الف دينار او احدهماالمادة (3/2 )-الجريمة : تزوير او إتلاف او توقيع او سجل الألكتروني او نظام الكتروني او موقعالعقوبة : الحبس مدة لاتجاوز (3 ) سنوات الغرامة ( 3 -10 ) الاف دينار او احدهمااذا وقع التزوير على مستند رسمي او بنكي او بيانات حكومية او بنكية تكون العقوبة : ( الحبس مدة لاتجاوز (7) سنوات الغرامة (5 - 20 ) الاف دينار او احدهما- الجريمة : تغير او اتلاف مستند الكتروني يتعلق بالفحوصات الطبية او التشخيص او العلاج الطبيالعقوبة : الحبس مدة لاتجاوز (3) سنوات الغرامة (3 - 10 ) الف دينار او احدهما- الجريمة : تهديد او ابتزاز شخص طبيعي او اعتباري لحملة على فعل او الامتناع عنهالعقوبة : الحبس مدة لاتجاوز (3) سنوات الغرامة (3 - 10) الف دينار او احدهمااذا كان التهديد بارتكاب جناية او بما يعد مساساً بكرامة الشخص او خدش للشرف او الاعتبار تكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز (5) سنوات الغرامة (5 - 20) الف دينار او احدهما- الجريمة : الاستيلاء على منفعة او مال او مستند او توقيع على مستند باستعمال طرق احتياليةالعقوبة : الحبس مدة لاتجاوز( 3 ) سنوات غرامة (3 - 10 ) الف أو احدهما المادة (4)- الجريمة : اعاقة او تعطيل الوصول الى موقع او الدخول الى الاجهزة او البرامج او مصادر البيانات عمداالعقوبة : الحبس مدة لاتجاوز سنتين غرامة (2 - 5 ) الف دينار او احدهما- الجريمة : الادخال العمدي عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شانه تعطيلها او ايقافها عن العمل ، او دخول موقع لتغيير تصميمه او الغاء او تعديل اوايقافةالعقوبة : الحبس مدة لاتجاوز سنتين الغرامة (2-5) الف دينار اواحدهما- الجريمة : التنصت او الالتقاط اوالاعتراض عمدا ماهو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية المعلوماتالعقوبة : الحبس مدة لاتجاوز سنتين غرامة (2 - 5 ) الف دينار اواحدهما- الجريمة : إنشاء موقع او نشر او انتاج او اعداد او ارسال او تخزين معلومات او بيانات بقصد الاستغلال او التوزيع او العرض على الغير وكان ذلك من شانه المساس بالاداب العامة او اداره مكان لهذا الغرضالعقوبة : الحبس مدة لاتجاوز سنتين غرامة (2 - 5 ) الف دينار اواحدهما- الجريمة : التحريض على ارتكاب اعمال الدعارة والفجور او المساعدة على ذلك العقوبة : الحبس مدة لاتجاوز سنتين غرامة (2 - 5 ) الف دينار اواحدهماالمادة (5)الجريمة : استخدام شبكة المعلومات او وسيلة من وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجة حق الى ارقام او بيانات بطاقة ائتمانية او مافي حكمهاالعقوبة : الحبس مدة لاتجاوز سنة غرامة (1- 3) الف ديناروتكون العقوبة الحبس لمدة لاتجاوز (3) سنوات غرامة (3 -10 ) الف دينار او احدهما إذا ترتب على ذلك الحصول على اموال الغير او على ماتنتجة من خدماتالمادة (8)-الجريمة : إنشاء موقع او نشر معلومات بقصد الاتجار بالبشر اوتسهيل التعامل فيهم او ترويج المخددرات او مافي حكمها او تسهيل ذلك في غير الاحوال المصرح بهاالعقوبة : الحبس مدة لاتجاوز (7) سنوات غرامة (10 - 30 ) الف دينار او احدهماالمادة (9 )-الجريمة : غسل الاموال او تحويل اموال غير مشروعة او نقلها او تمويه او اخفاء مصدرها او اكتسابها عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلوماتالعقوبة : الحبس مدة لاتجاوز (10 ) سنوات غرامة ( 20 - 50 ) الف دينار او احدهماالمادة (10)-الجريمة : إنشاء موقع لمنظمة إرهابية او لشخص ارهابي او نشر معلومات على الشبكة اى وسيلة التقنية المعلومات ، لتسهيل اتصالات بأحد قياداتها او اعضائها او افكارها او تحويلها او نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة أو المتفجرةالعقوبة : الحبس مدة لاتجاوز (10 ) سنوات غرامة (20 - 50 ) الف دينار او احدهما.وأهاب اللواء/ الرويح بضرورة الالتزام بنصوص ومواد القانون ، وذلك تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون حيث أن الجهات المعنية عازمة على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وتحويل المخالفين لجهات الاختصاص.