التميمي يقترح قانوناً لمنح المتقاعدين قرض بلا فوائد
تقدم النائب عبدالله التميمي بإقتراح بقانون لمنح المتقاعدين قرض بلا فوائد من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وقال التميمي بأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لديها القدرة المالية على توفير سبل العون والمساعدة للمتقاعدين الذين أمضوا جل أعمارهم في خدمة الوطن وتقديم الغالي والنفيس من أجل رفعته.
وأضاف التميمي "بما أن المتقاعدين بعد خروجهم من الخدمة الفعلية تتدنى دخولهم ورواتبهم، ويحتاجون للكثير من الموارد المالية، للصرف على أسرهم خصوصاً من لديهم أبناء لم يبلغوا سن العمل وحمل المسؤولية عن آبائهم وأمهاتهم الذي بلغوا سن التقاعد وأصبحت هذه الأسر في رعاية مؤسسات الدولة المعنية، وعلى رأسها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي أنشأت من أجل القيام بمساعدة هذه الفئة من أبناءالوطن، وبما أن المؤسسة وفقاً لقوانينها القائمة تقوم فقط باستبدال جزء من الراتب لهذه الفئة وبنسبة أرباح تضاهي نصف ما يتم منحه لهم وبإقساط عالية.وأشار التميمي بأنه أصبح لزاماً عليها أن تقدم هذا القرض لمن بات لا يستطيع منهم القيام بمسؤولياته الأسرية والاجتماعية من الناحية المادية في ظل موجة ارتفاع الأسعار العالية لكل متطلبات الحياة الأمر الذي يهدد قوام المجتمع وانتشار التفكك الأسري بسن التقاعد وتغيير مصائر الكثير من أبنائهم بسبب ضيق اليد وقلة العوائد المالية لهذه الفئة.وأوضح التميمي بأنه لا يستثني هذا القانون كافة المتقاعدين في المؤسسة دون النظر لجنسياتهم، فهناك فئة تمت مكافأتها بالتقاعد من فئة غير محددي الجنسية وغيرهم بدلا من لجوء هؤلاء المتقاعدين للبنوك التي تتقاضى نسبة أرباح عالية على منحهم القروض الشخصية والتمويلية مما يرهن مصائرهم ومصائر أسرهم لسنوات طويلة كما يحدث حالياً في عمليات الاقتراض من البنوك، مؤكداً بأنه سيسعى بكافة الجهود ليصبح هذا الاقتراح حقيقة قانونية يتم تطبيقها لهذه الفئة قريباً.وينص الاقتراح الذي تقدم به التميمي:مادة (1)- تمنح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل متقاعد مضى على تقاعده خمس سنوات ميلادية قرضاً حسناً من دون فوائد وبإقساط ميسرة لا تتجاوز نسبة 15% من قيمة القرض.مادة (2)يُمنح القرض يُمنح وفقاً لحجم الراتب التقاعدي بما لا يتجاوز 40 مرة ضعف الراتب وبأقصى حد مدة 15 سنة.مادة (3) يُصنف المتقاعدين وفقاً للفئات العمرية بدءاً من 60 سنة وحتى 75 سنة كل خمس سنوات فئة لتحديد نسبة حجم القرض من راتب المتقاعد.مادة (4)في حال وفاة المتقاعد يتم إسقاط المتبقي من القرض.مادة (5)في حال تجاوز القرض مبلغ الخمسين ألف دينار يتم وضع شروط الحاجة على طالب القرض وأوجه الصرف من أجل الموافقة على منحه القرض.مادة (6)وفقاً لهذا القانون يمنح المتقاعد قرضاً بغض النظر عن قيامه باستبدال جزء من راتبه التقاعدي دون الاشتراط تسديد المتبقي من أقساط الاستبدال.مادة (7)يشمل هذا القانون كافة الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية والمستفيدين من الرواتب التقاعدية سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين.مادة (8)على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا القانون.