السجن عامان لـ 12 متهماً بتهريب 50 بندقية «تركية» للاتجار بها في الكويت
بينهم 8 عراقيين تولوا تهريبها للبلاد... ومواطنان متورطان في الاتجار بالأسلحة
أيدت محكمة التمييز برئاسة المستشار سالم الخضير حبس 12 متهماً، مع الشغل والنفاذ وإلزامهم غرامة مالية ألف دينار لكل منهم، بعد إدانتهم بتهم حيازة 50 بندقية شوزن تركية الصنع دون الحصول على ترخيص، كما تولوا تهريب تلك الأسلحة إلى الكويت عن طريق العراق.وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين الـ12 تهم حيازة وإحراز مع أشخاص آخرين مجهولين أسلحة نارية عبارة عن 50 بندقية بقصد الاتجار بها، وبحيازتها دون الحصول على ترخيص، وأنهم ارتكبوا تهريباً جمركياً بإدخال بضائع ممنوعة إلى الكويت عبارة عن 50 بندقية شوزن تركية الصنع.
وقضت محكمة الجنايات بحبس كل متهم سنتين، وأربعة أشهر، وبغرامة قدرها ألف دينار لكل منهم مع وقف التنفيذ، وبإبعاد المتهين من الأول إلى العاشر من القضية، في حين قضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة إلى حبس المتهمين سنتين مع الشغل، وتغريم المتهمين ألف دينار لكل منهم مع إبعاد المتهمين من الأول إلى العاشر عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة ثم طعن المتهمون أمام محكمة التمييز. وقالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها: «إن واقعة الدعوى، حسب ما استخلصتها المحكمة واستقرت في عقيدتها، تتحصل في أن المتهم الحادي عشر، وأثناء تواجده في العراق، تعرف على المتهم الأول وشقيقه اللذين يتاجران بالأسلحة النارية، وتم الاتفاق على شراء المتهم الحادي عشر منهما بنادق ماركة «شوزن» - صناعة تركية، وتهريبها إلى الكويت على أن يتم تحويل ثمنها إلى شقيق المتهم الأول في العراق، وتنفيذاً لهذا الاتفاق تم تهريب أكثر من شحنة بكميات مختلفة من البنادق سالفة البيان لحساب المتهم الحادي عشر، وبتاريخ الواقعة قام كل من المتهمين من الأول إلى الثامن بإحراز وحيازة خمسين بندقية ماركة شوزن، صناعة تركية، صالحة للاستعمال، وتمكنوا من اجتياز الحدود البرية الشمالية والدخول إلى الكويت من غير الأماكن المخصصة، ودون ترخيص من الجهات المختصة لتسليم الأسلحة سالفة البيان إلى المتهمين التاسع والعاشر اللذين يتوليان بدورهما تسليمها إلى المتهمين الحادي عشر والثاني عشر، اللذين يتاجران فيها بغير ترخيص من الجهة المختصة، بيد أن أفراد القوة المختصة بمراقبة الحدود البرية تمكنوا من ضبط المتهمين من الأول حتى الثامن، والأسلحة المذكورة سالفاً والأدوات المستخدمة في اجتياز الحدود الكويتية».وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه «لما كان من المقرر أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز أو حيازة أسلحة نارية قبل الحصول على ترخيص بذلك مجرد الحيازة المادية لها طالت أو قصرت، وأياً كان الباعث عليها، ولو كان الأمر عارضاً أو طارئاً متى توافرت عناصرها القانونية، والتي لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام، الذي يتحقق بمجرد الحيازة أو الإحراز عن علم وإرادة، وأن استظهار هذا القصد من إطلاقات محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها، وعناصرها المطروحة عليها، كما أن من المقرر أيضاً، لا يشترط لتوافر الركن المادي في جريمة حيازة أو إحراز أسلحة نارية أن تكون قد ضبطت مع شخص الجاني، بل يكفي أن تثبت حيازته أو إحرازه لها بأي دليل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك، وكان من المقرر أن إحراز أو حيازة الأسلحة النارية بقصد الاتجار، واقعة مادية، تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها، وهي غير مكلفة بالحدث في حكمها استقلالاً في إثبات قصد الاتجار في حقه بل يكفي أن يكون في ما أورده- من وقائع وظروف- ما يكفي للدلالة على قيامه بذلك».وبينت المحكمة أنه «عن الطلب المبدي من كل من المتهمين الحادي عشر والثاني عشر بخصوص التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب، فإنه أمر جوازي، للمحكمة لدى توافر شروطه، وفقاً لنص المادة 81-1 من قانون الجزاء، ولما كانت المحكمة لا ترى مبرراً للتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب؛ فإن المحكمة ترفضه».ولفتت المحكمة إلى موضوع استئناف النيابة العامة ضد المتهمين التاسع، والحادي عشر، والثاني عشر، «فإنه لما كان الحكم الاستئنافي المميز قد قضى بمعاقبة كل متهم بالحبس مدة سنتين مع الشغل، وبتغريمه مبلغ ألف دينار كويتي، وبإبعاد التاسع عن دولة الكويت، وبمصادرة المضبوطات، فلا تملك هذه المحكمة إزاء ذلك- إلا أن تسايره في ما قضى به في هذا الصدد ما دام أن المتهمين المذكورين وحدهم دون النيابة العامة- هم الذين طعنوا في الحكم بطريق التمييز، ولا يجوز- بالتالي- أن يضاروا بطعنهم ومن ثم فإنه يتعين رفض استئناف النيابة العامة بالنسبة لهم».