يستحب إيقاظ النائم للصلاة والتزيُّن لها
السؤال: ما حكم إيقاظ النائم للصلاة؟ وما حكم التزين لها؟المفتي: مفتي الديار المصرية شوقي علام.الفتوى: اختلف الفقهاء في ذلك، والمختار أنه يستحب إيقاظ النائم للصلاة على ما ذهب إليه الشافعية، وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب": يستحب إيقاظ النائم للصلاة، لاسيما إن ضاق وقتها، لقول الله تعالى: " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ". (المائدة:٢).
وحديث عائشة (رضي الله عنها)، قالت: "كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يصلي صلاته من الليل، وأنا معترضة بين يديه، فإذا بقى الوتر أيقظني، فأوترت"، وجاء في "النجم الوهاج في شرح المنهاج": ويستحب إيقاظ النائمين للصلاة، لا سيما إذا ضاق وقتها، ففي سنن أبي داود: "أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوماً إلى الصلاة، فلم يمر بنائم إلا أيقظه"، ويجب إيقاظ النائم للصلاة الواجبة، ويندب للصلاة المندوبة عند المالكية.وجاء في شرح مختصر خليل للخرشي: وهل يجب إيقاظ النائم؟ لا نص صريحاً في المذهب، إلا أن القرطبي قال: لا يبعد أن يقال إنه واجب في الواجب، ومندوب في المندوب، لأن النائم وإن لم يكن مكلفاً، لكن مانعه سريع الزوال، فهو كالغافل، وتنبيه الغافل واجب.وذهب الحنفية إلى وجوب إيقاظ النائم للصلاة، فقد جاء في "حاشية ابن عابدين رد المختار": يكره السهر إذا خاف فوت الصبح، ومثل أكل الناسي النوم عن صلاة، لأن كلا منهما معصية في نفسه، كما صرحوا أنه يكره السهر إذا خاف فوت الصبح، لكن الناسي أو النائم غير قادر، فسقط الإثم عنهما، لكن وجب على من يعلم حالهما تذكير الناسي وإيقاظ النائم، إلا في حق الضعيف عن الصوم مرحمة له، والمفتي به هو ما ذهب إليه الشافعية من استحباب إيقاظ النائم للصلاة إذا ضاق وقتها.كما يستحب التزين للصلاة خشوعاً لله واستحضاراً لعظمته، لا تكبراً وخيلاءً، فإنه حرام، والمستحب للرجل أن يصلي في ثوبين أو أكثر، فإن لم يجد إلا واحداً يتوشح به جاز، فعن ابن نافع عن عبدالله، ولا يرى نافع إلا أنه عن رسول الله قال: "إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله عز وجل أحق من تزين له، فإن لم يكن له ثوبان فليأتزر إذا صلى"، فيستحب للمسلم أن يتزين قبل الصلاة ويلبس أفضل الثياب.