فتاوى عصرية: بيع السلاح في أوقات الفتن... حرام

نشر في 08-06-2016
آخر تحديث 08-06-2016 | 00:00
No Image Caption
السؤال: ما حكم بيع السلاح في زمن الفتنة؟

المفتي: اللجنة الشرعية بالأزهر الشريف.

الفتوى: بيع السلاح في زمن الفتنة حرام، وقال النبي (صلى الله عليه وسلم): «الدال على الخير كفاعله»، فإنه يفهم منه أيضا أن الدال على الشر كصانعه، لأن من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية، أن: «الإعانة على المعصية معصية»، والله تعالى يقول: «وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» (المائدة:2).

وبناءً عليه، تقرر في الشريعة الإسلامية النهي عن بيع السلاح أيام الفتن، وخاصة للفئتين المتقاتلتين من المسلمين، لما في ذلك من تزكية الفتنة، وتأجيج نار العداوة وزيادة الهرج، وما يستتبع ذلك من وقوع قتلى وازدياد عدد الضحايا ممن لا جُرم منه ولا ذنب له من الأطفال والشيوخ والنساء.

أما النهي عن بيع السلاح في وقت الفتنة، فقد جاء صريحا عن النبي (ص) فيما رواه عمران بن حصين رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ». رواه البزار والبخاري معلقا، لأن بيع السلاح حينئذ يشجع على الاقتتال، ما يؤدي إلى عكس مقصود الشارع الذي أمر بوأد الفتنة، وإقامة الصلح بين الفئتين المتقاتلتين، قال تعالى: «وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ». (الحجرات:9).

ومن مناقب الحسن بن علي، رضي الله عنه، والتي أفصح عنها رسول الله (ص) لبيان شرفه والاقتداء به، قوله (ص): «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ»، صحيح البخاري. وقد كان ذلك عندما تنازل الحسن، رضي الله عنه، عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، وكان أحق الناس يومئذ بهذا الأمر فدعاه ورعه وشفقته على أمة جده (صلى الله عليه وسلم) إلى ترك الملك والدنيا رغبة فيما عند الله، ولم يكن ذلك لقلة ولا ذلة، فقد بايعه على الموت أربعون ألفاً، بل كان ذلك حقنا للدماء وإصلاحا بين الفئتين العظيمتين من المسلمين.

back to top