خمسة نواب يقترحون «منع الاختلاط» بشكل كامل في المؤسسات التعليمية
تقدم النواب حمود محمد الحمدان، د. عوده عوده الرويعي، د. محمد هادي الحويلة، علي عبدالله الخميس وحمدان سالم العازمي بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل بعض أحكام المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1996 م، في شأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
جاء نص السؤال كالتالي:اقتراح بقانونفي شأن تعديل بعض أحكام المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1996 م، في شأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتعليم في المدارس الخاصة- بعد الاطلاع على الدستور- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 م، في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له،- وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 م، في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له،- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1996م، في شأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتعليم في المدارس الخاصة،- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،(مادة أولى)يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (24) لسنة 1996 المشار إليه النص التالي:"تلتزم الحكومة بالعمل على تطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط بين الذكور والأناث في المباني والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة". (مادة ثاني)يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.(مادة ثالثة)على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير دولة الكويتصباح الأحمد الصباحالمذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانونفي شأن تعديل بعض أحكام المادة الأولى من القانون رقم 24/1996 م، في شأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتعليم في المدارس الخاصةصدر القانون رقم 24 لسنة 1996 م، بهدف تأكيد الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدر تشريعي يهتدي بتعاليمها، وبما جاء في الفتاوى الشرعية الصادرة من قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية إدارة الافتاء (لجنة الأمور العامة) التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية "فتوى رقم 51ع/2005" والمؤرخة بتاريخ 21/5/2005 م والثانية "فتوى رقم 214ع/2006) بتاريخ 12/12/2006 بأنه لا يجوز الاختلاط بين الذكور والأناث في التعليم، وتوافقاً وحرصاً على القيم والعادات والتقاليد التي يقوم عليها البناء الاجتماعي الكويتي وفقاً لأحكام الاسلام، وذلك بمنع الاختلاط بين الطلبة والطالبات في المباني وقاعات الدراسة، والتزام الوزارات والجهات ذات الصلة بذلك، وتأكيداً على التزام كل من وزارة التعليم العالي ووزارة التربية القيام بمسئولياتها، والإسهام في رقي الفكر وتقدم العلوم، مع مراعاة قيم المجتمع وبما يحقق مساهمة الجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة الايجابية في تنشئة الأجيال قائمةً في إطار من التكامل العلمي والروحي والخلقي في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية.ولتحقيق ذلك كله جاء هذا الاقتراح بقانون لاستبدال نص المادة الأولى من القانون المشار إليه بحيث يكون الفصل كاملاً بين الطلبة والطالبات ومحققاً في المباني والمختبرات والمكتبات وسائر الأنشطة الاجتماعية في دور العلم والجامعة والمدارس الخاصة.