الفصل في مساعدات معاقي الأسرة 18 الجاري
قررت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية أمس إحالة المادة 67 لسنة 2010، بشأن صرف مساعدات إذا توافر أكثر من معاق في الأسرة الواحدة، إلى المحكمة الدستورية، وحددت جلسة 18 الجاري لنظر الطعن أمام المحكمة بعد الدفع بعدم دستورية المادة.
كما قررت إحالة النص الخاص بتعديل بعد أحكام مرسوم استحقاق وتقديم وربط المساعدات من النص على أنه إذا تعدد المعاقون في الأسرة الواحدة يتم تقدير المساعدة وفقاً للترتيب التالي: المعاق الأول يستحق المساعدة كاملة، والثاني يستحق 97 ديناراً، و"الثالث... فأكثر".
من جانب آخر، رفضت "الدستورية" أمس الطعن المقام من مجموعة مواطنين بعدم دستورية قانون الضريبة على السجائر والتبغ، وقررت سلامة القانون وعدم وجود مخالفات دستورية، وقررت رفض الطعن المقام.