«هيئة العمل»: تعديل آلية استخراج التصاريح للجامعات والمعاهد

نشر في 06-03-2016 | 00:01
آخر تحديث 06-03-2016 | 00:01
No Image Caption
أعلنت المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد، صدور القرار الإداري رقم 212 لسنة 2016، بشأن تعديل المادتين 1 و2 من القرار الإداري رقم 747/ 2015 بشأن إصدار تصاريح عمل، الذي نص على تعديل الفقرة 15 من المادة الأولى بشأن الجامعات ومعاهد التعليم والتدريب الأهلية المعتمدة من وزارة التربية.

وأجاز القرار السماح بإصدار تصاريح عمل لهذا النشاط لجميع المهن، من دون الاقتصار على المهن التدريسية، مع نقل الفقرة 7 من المادة الثانية من القرار 747/ 2015 إلى المادة الأولى، لتكون الفقرة 16، كالآتي:

وقالت المزيد في تصريح صحافي، أمس: "بشأن نشاط الرعاية الطبية المنزلية المهن الفنية، التي صدر بشأنها كتاب من الجهات المعنية في وزارة الصحة، حيث كان هذا النشاط مدرجاً في القرار رقم 747/ 2015 بالفئة الثانية التي تسمح باستقدام العمالة من الخارج بنسبة لا تزيد على 25 في المئة من العمالة المقدرة، فإنه تم إدراج هذا النشاط ضمن الفئة الأولى التي تجيز استقدام العمالة للمهن الفنية المختصة من الخارج، بواسطة قسم العمالة المقدرة من دون العمل بالنسبة السابقة، المحددة بـ 25 في المئة".

back to top