«الداخلية»: تطبيق «جرائم تقنية المعلومات» اليوم
غرامات تصل إلى 50 ألف دينار وعقوبات بالسجن تبلغ 10 أعوام
أعلنت وزارة الداخلية البدء بتطبيق قانون جرائم تقنية المعلومات، وحذرت من الأخطاء التي يحتمل أن يقع فيها مستخدمو الشبكة المعلوماتية، وتعد أفعالاً مجرمة بنص القانون.
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية بأن قانون جرائم تقنية المعلومات يدخل حيز التطبيق الفعلي اليوم، وقالت إن القانون الذي جاء لحماية المجتمع من التجاوزات والجرائم التي انتشرت عبر المواقع الالكترونية يتضمن عقوبات مغلظة للحد من هذه المخالفات.وبينت الإدارة أن الجرائم التي نص عليها القانون في مواده شملت كثيرا من الأفعال والممارسات التي تشكل خرقاً للأمن الاجتماعي أو الاقتصادي أو للنظام العام، أو كسر الخصوصية والسرية التي كفلها القانون لبعض المعلومات والبيانات.واضافت أن القانون جرم على سبيل المثال الدخول غير المشروع بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية، وحدد له عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، والغرامة ما بين 3 و15 ألف دينار أو إحداهما، فإذا ترتب على ذلك الدخول إلغاء تلك البيانات أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها، زادت العقوبة إلى السجن مدة لا تتجاوز الـ10 سنوات، إضافة إلى الغرامة بمبلغ يتراوح بين 5 و20 ألف دينار أو أحدهما.وبينت الإدارة أن القانون جرم تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري، لحمله على فعل أو الامتناع عنه، وكذلك الاستيلاء على منفعة أو مال أو مستند أو توقيع على مستند باستعمال طرق احتيالية، وجرم كذلك تغيير أو إتلاف مستند الكتروني يتعلق بالفحوص الطبية أو التشخيص أو العلاج الطبي.وأشارت إلى أن القانون اشتمل على تجريم إعاقة أو تعطيل الوصول إلى موقع أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات عمدا، والإدخال العمدي عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه تعطيلها أو إيقافها عن العمل، أو دخول موقع لتغيير تصميمه أو إلغائه أو تعديله أو إيقافه.وأشارت الإدارة إلى أن القانون نص على تجريم التحريض على ارتكاب أعمال الدعارة والفجور أو المساعدة على ذلك، وحدد لها عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، إضافة إلى غرامة تتراوح بين ألفين و5 آلاف دينار، أو إحدى العقوبتين. تجنب المواقع المشبوهةودعت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني إلى الحذر من التعامل مع مواقع مشبوهة، إذ نص القانون على تجريم إنشاء موقع لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي، أو نشر معلومات على الشبكة وأي وسيلة لتقنية المعلومات لتسهيل الاتصال بأحد قياداتها أو أعضائها أو أفكارها، أو تحويلها الى وسيلة معلوماتية لنشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة، مضيفة أن عقوبة ذلك الحبس مدة لا تتجاوز الـ10 سنوات، والغرامة بمبلغ يتراوح بين 20 و50 ألف دينار أو أحدهما.كما حذرت الإدارة من إنشاء موقع أو نشر معلومات من شأنها أن تدرج ضمن مفهوم الاتجار بالبشر أو تسهيل التعامل في ذلك أو ترويج المخدرات وما في حكمها، حيث جرم القانون ذلك وحدد له عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 7 سنوات، والغرامة من 10 إلى 30 ألف دينار أو أحدهما. غسل الأموالودعت الإدارة إلى الحذر من غسل الأموال أو تحويل أموال غير مشروعة أو نقلها أو تمويه أو إخفاء مصدرها أو اكتسابها عن طريق الشبكة المعلوماتية، موضحة أن ذلك كله مجرم بنص القانون الجديد، الذي حدد له عقوبة الحبس بمدة لا تتجاوز الـ10 سنوات والغرامة من 20 إلى 50 ألف دينار أو أحدهما.ونبهت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مستخدمي الشبكة المعلوماتية أن يكونوا أكثر حرصا في التعامل معها، حتى لا يقعوا تحت طائلة الجرائم المنصوص عليها في قانون جرائم تقنية المعلومات.