«الوكالات التجارية»... أول قانون يكسر احتكار الوكالات

نشر في 10-02-2016 | 00:01
آخر تحديث 10-02-2016 | 00:01
No Image Caption
وافق مجلس الامة في جلسته أمس على مشروع القانون بشأن تنظيم الوكالات التجارية بمداولته الثانية واحاله الى الحكومة بإجماع الحضور.

وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم عقب موافقة المجلس على مشروع القانون بشأن تنظيم الوكالات التجارية ان ما اقره المجلس اليوم (امس) هو «اول كسر لاحتكار الوكالات التجارية منذ عام 1965».

وتطرقت المذكرة الايضاحية لهذا القانون الى التطور السريع للحركة التجارية والاقتصادية محليا ودوليا بعد مضي أربعة عقود على العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية لذا «كان لا مناص من إعادة النظر في مواد هذا القانون ووضع قانون جديد يتناسب مع الوضع القائم وبما يواكب اوضاع التطور في مجال تنظيم الوكالات التجارية».

ونصت المادة الاولى من القانون على انه «في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالوكالة التجارية كل اتفاق يعهد بمقتضاه من له الحق القانوني الى التاجر او الشركة في الدولة ببيع او ترويج او توزيع سلع او منتجات او تقديم خدمات بصفته وكيلا او موزعا او صاحب امتياز او صاحب ترخيص للمنتج او المورد الاصلي نظير ربح او عمولة».

فيما اجازت المادة الثانية مع مراعاة القواعد التي يتضمنها القانون رقم 68 لسنة 1980 المشار اليه في شأن الوكالات التجارية «للموكل اكثر من وكيل وموزع ويشترط فيمن يزاول اعمال الوكالات التجارية ان يكون شخصا طبيعيا او مجموعة اشخاص طبيعيين من حاملي الجنسية الكويتية او ان يكون شخصا اعتباريا على الا تقل حصة الشريك الكويتي في رأس ماله عن 51 في المئة».

كما نصت ذات المادة على «ان يكون مقيدا في السجل التجاري وان يكون مرخصا له بمزاولة النشاط الذي تشمله الوكالة وان يكون مرتبطا بالموكل بعقد وكالة مباشرة او مرتبطا بمن له الحق القانوني في تمثيله».

ونصت المادة الرابعة على ان «لا ينحصر استيراد او توفير اي سلعة او منتج في وكيلها او موزعها وان كان حصريا ولو اشتملت على حق استخدام العلامة التجارية شريطة ان تتوافر في من يستوردها او يوفرها شروط واحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية».

كما نصت نفس المادة على انه «وفي جميع الاحوال يجب ان تتوافر في السلع التي يتم استيرادها او توفيرها الشروط والمواصفات القياسية العالمية والخليجية المعتمدة في دولة الكويت وشروط كفالة المصنع التي يلتزم بها الوكيل وان يتم التعامل مع الوكلاء والموزعين لنفس السلع والمنتجات لدى دول مجلس التعاون الخليجي».

واشارت المادة الخامسة الى انه «يقدم الوكيل او الموزع للسلع والمنتجات – اذا ما تم استيرادها من قبل طرف ثالث - خدمات الصيانة والاصلاح التي يقدمها للسلع التي يتولى تسويقها في الكويت وذلك في حالة موافقة المنتج او الموكل على كفالة هذه السلع والمنتجات وما يلزمها من خدمات وبشرط ان تكون السلعة او المنتج التي استوردها الطرف الثالث من ذات نوع السلع والمنتجات التي يتولى الوكيل او الموزع تسويقها في الكويت وان تتوافر في هذه السلع شروط ومقاييس الجودة العالمية ومواصفاتها الخليجية وان تكون خالية من اي عيوب في التصنيع».

كما نصت ذات المادة على ان «تشمل الخدمات توفير قطع الغيار بالنسبة للسلع والمنتجات المشار اليها في الفقرة السابقة وكذلك توفير الصيانة لها بذات شروط الكفالة دون استيفاء اي زيادة على الاسعار التي تقدم لعملاء الوكيل».

وذكرت المادة العاشرة من القانون ان «يلتزم الوكيل او الموزع حسب الاحوال بما يلي: توفير السلع او المنتجات او الخدمات التي تحتاجها وكالته بصفة دائمة بشكل كاف وكذلك الحال لقطع الغيار بالنسبة للسلع التي تحتاجها اليها وذلك بشرط استمرار توافرها في بلد الانتاج».

كما نصت نفس المادة على «توفير الورش اللازمة للصيانة والتصليح التي تحتاجها السلع محل الوكالة وتقديم جميع الضمانات التي يقدمها المنتجون مع مراعاة المواصفات القياسية للدولة».

وذكرت المادة الـ20 من القانون ان «تختص محاكم الكويت بجميع الدعاوى القضائية الناشئة عن تطبيق هذا القانون ويجوز الاتفاق على اللجوء الى التحكيم لتسوية المنازعات».

ومنحت المادة 21 من القانون وزير التجارة والصناعة حق اصدار «اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية».

back to top