«العدل» ترد على مقال «تفسيرات الرسوم القضائية»

نشر في 08-03-2016 | 00:01
آخر تحديث 08-03-2016 | 00:01
No Image Caption
تلقت «الجريدة» الرد التالي من وزارة العدل، تعقيبا منها على مقال الزميل حسين العبدالله، بعنوان «تفسيرات الرسوم القضائية»، الذي نشر بتاريخ يوم الثلاثاء 26/ 1/ 2016:

«السيد الفاضل/ رئيس تحرير صحيفة - «الجريدة» المحترم

تحية طيبة وبعد،،

يسر وزارة العدل أن تهديكم أطيب تحياتها وشكرها لكم والعاملين بصحيفتكم الموقرة على اهتمامكم بأنشطة وزارة العدل... ونؤكد لكم حرص الوزارة على متابعة الملاحظات والآراء المنشورة في الصفحة القانونية، ونود توضيح ما نشر تحت عنوان «تفسيرات الرسوم القضائية- بقلم الأستاذ حسين العبدالله، بالعدد رقم 2926 الصفحة 10 ليوم الثلاثاء 26/ 1/ 2016.

حيث ورد أن هناك مغالاة تمارس من قبل البعض في إدارة الرسوم القضائية في طريقة احتساب الرسوم القضائية، نتيجة التفسير الخاطئ لنصوص القانون، وهذا غير صحيح، حيث إن إدارة الرسوم القضائية تقوم بتقدير الرسوم القضائية وفق أحكام قانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973 وأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 وتعديلاتهما، وما يفتى به من المكتب الفني بوزارة العدل، علما بأن الإدارة تحتوي على عدد من الباحثين القانونيين ذوي الخبرات القانونية في تطبيق أحكام القانون، سواء كان عند تقدير رسوم الدعوى في حالة رفعها أو بعد الحكم فيها، فضلا عن أن الإدارة تخضع في عملها الفني في تقدير الرسوم لإشراف المكتب الفني بوزارة العدل، بحيث لو استشكل عليها نص من النصوص القانونية يؤخذ فيه برأي المكتب الفني، وهذا ما يقطع القول بعدم وجود مغالاة في تقدير الرسوم أو تفسير النصوص تفسيرا خاطئا وغير قانوني.

أما بالنسبة إلى ذكر أن الرسوم نظير الجهد الذي يؤديه القاضي المطبق للعدالة، وبحيث إذ لم يؤد ذلك الجهد يتعين عدم استحقاق الرسوم للدولة، فهذا قول مرسل وغير صحيح قانونا، لأن الرسم القضائي إنما هو مقابل الخدمة التي يطلبها المتقاضي من الدولة، أما الجهد الذي يبذله القاضي فهو يتقاضى عنه راتب من الدولة، وهناك فرق في الغاية التي تحدو بالمتقاضي الى دفع الرسوم القضائية، إذ هي تتمثل في الحصول على خدمة هو لا يستطيع أن يحصل عليها بنفسه، أما عمل القاضي فهو يتقاضى من الدولة راتبا نظير ما يؤديه للدولة من أعمال، ومن ثم فليس هناك تلازم بين دفع الرسوم والجهد الذي يبذله القاضي، بدليل أنه يبذل هذا الجهد في القضايا التي تقرر فيها إعفاء المتقاضي من الرسوم.

أما مقولة أن الرسوم لا تستحق عن الطلبات المستبعدة او التي اغفلت عنها المحكمة، فإن الإدارة تقوم فعلا بعدم تحصيل رسم على الطلبات التي قررت المحكمة في أسباب حكمها أو منطوقه استبعادها من الرول لعدم سداد الرسوم القضائية، وهذا ما نصت عليه المادة 22 من قانون الرسوم القضائية الذي تطبقه إدارة الرسوم القضائية.

أما الطلبات التي أغفلت عنها المحكمة ولم تتصد لها في أسباب حكمها، فإنه يكفي الإدارة ان تقدم هذه الطلبات الى المحكمة ويتم إثباتها في محضر الجلسة حتى ينشأ لها الحق في المطالبة بالرسوم، وسندها في ذلك من وحي نص المادة الاولى من قانون الرسوم القضائية التي نصت على أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى المستحق عنها الرسم يكون ما يطلبه المتقاضي عند رفع الدعوى، وما يعدله من طلبات بالزيادة أثناء سير الدعوى وحتى الحكم فيها.

إذن العبرة إنما هي بالطلب وليس بالنظر الى ما يقضي به دائما وأبدا، ومادام النص القانوني يقضي بذلك، فإن وقت تحصيل الرسم إنما يكون عند تقديمه للقيد بالمحكمة، وهذا عند رفع الدعوى أو عند تقديمه أثناء سير الدعوى، ولما كانت مسألة إغفال أو عدم إغفال المحكمة لا تكون واضحة وجلية الا من أسباب الحكم، أي لا يمكن للإدارة التهكن بها مستقبلا، الأمر الذي يجعل الحق في الرسم مستحقا للإدارة، بغضّ النظر عما يؤول اليه الحكم في الدعوى أو تصدي المحكمة للطب من عدمه، مادام قد أثبت الطلب أمامها في محضر الجلسة الذي فتح اثناء تقديم الطلب.

أما بالنسبة الى أن الإدارة تقوم بملاحقة المواطنين لمجرد أنهم طعنوا على الإجراءات التنفيذية وأنه يطلب إشراف قضائي عليها، فهذا غير صحيح، فإن الإدارة لا تتخذ أي إجراءات قانونية، إلا وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38/ 1980 وتعديلاته، مع العلم بأنها في عملها الفني في تقدير الرسوم، فهي تخضع لإشراف المكتب الفني بوزارة العدل، وهذا معلوم للكافة ولا يخفى على أحد ذلك.

ونشكر لكم مرة أخرى اهتمامكم وملاحظاتكم.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة».

back to top