إجراءات التقاضي باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية

نشر في 23-04-2015 | 00:01
آخر تحديث 23-04-2015 | 00:01
أحال مجلس الامة في جلسته امس مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم 38 لسنة 1980 إلى الحكومة بعد الموافقة عليه بمداولتيه الاولى والثانية والمتعلق بإجراءات الاعلان وطريقة سير الدعوى أمام المحكمة.

وأفاد تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أن الهدف من القانون "مواكبة التطور العلمي بإجراءات قضائية تساير التقدم العلمي في ما يتعلق بأهم مسألتين في ممارسة حق التقاضي وهما الإعلان وطريقة سير الدعوى أمام المحكمة وذلك باستبدال نصوص جديدة ببعض النصوص القائمة وإضافة مواد مستحدثة اخرى لتحقيق الهدف".

وقالت المذكرة الايضاحية للقانون إنه بالنظر الى "التقدم الهائل في وسائل الاتصال الإلكترونية وانتشار التعامل عن طريق الرسائل الهاتفية المكتوبة ووسائل المعلومات عبر الإنترنت بات من الضروري استخدام هذه الوسائل الحديثة في إجراءات التقاضي وفي مقدمتها إجراءات الإعلان للاستفادة من السرعة في إيصال البيانات المطلوبة إالى الجهة المعلن إليها".

ونصت الفقرة قبل الأخيرة في المادة الخامسة على أن يكون للتوقيع الإلكتروني في ما يتعلق بالإعلان الأثر ذاته المقرر للتوقيع في هذا القانون وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية متى روعيت في إنشائه الشروط والضوابط الفنية والتقنية التي توفر الثقة في الوسائل المختلفة وسلامة المعلومات الموثقة وإمكانية حفظ السند الإلكتروني.

أما المادة (221) المستبدلة من القانون الجديد فنصت على أنه لا يجوز للمدين أو للقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو العاملين في المحاكم أو الأجهزة المعاونة للقضاء ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو عن المدين أن يتقدموا الى المزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم وإلا كان البيع باطلا.

وأوضحت المذكرة أن النص القائم للمادة (221) اقتصر على منع القضاة الذين نظروا إجراءات التنفيذ على الأموال المحجوز عليها وكذلك منع مأموري التنفيذ والكتبة والمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو عن المدين من التقدم إلى المزايدة في حالة البيوع التنفيذية سواء بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم وإلا كان البيع باطلا.

وأضافت أنه رئي أن يكون المنع شاملا لرجال القضاء والنيابة العامة والعاملين بالمحاكم أو الاجهزة المعاونة للقضاء كإدارتي التنفيذ والخبراء وغيرهما تحقيقا لمزيد من الشفافية وصونا لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة وحفظا لكرامتهم واستقلالهم.

back to top