الروضان قدم استجواباً للمدعج من محور واحد

نشر في 24-03-2015 | 00:00
آخر تحديث 24-03-2015 | 00:00
استنفدت جميع الوسائل الرقابية لمعالجة المخالفات والتجاوزات التي ينطوي عليها الاستجواب
من محور واحد يتعلق بطلب مجموعة من المساهمين عقد جمعية عمومية للشركة الدولية الخليجية للاستثمار، قدم النائب روضان الروضان أمس استجواباً لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. المدعج.

قدم النائب روضان الروضان امس استجوابا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج من محور واحد استنادا لأحكام المادة (100) من الدستور.

وقال الروضان في مقدمة صحيفة الاستجواب انه تقدم بهذا الاستجواب بعد أن "استنفدت جميع الوسائل الرقابية لمعالجة المخالفات والتجاوزات التي ينطوي عليها الاستجواب".

وتناول محور الاستجواب "ضياع حقوق صغار المساهمين وتسهيل هدر أموالهم"، وجاءت تفاصيله على النحو التالي:

تقدمت مجموعة من المساهمين بشكوى للمجلس وتمت إحالتها من قبل رئيس المجلس إلى لجنة العرائض والشكاوى والذي شرفني الأعضاء بترؤس اللجنة وعلى ضوء ذلك عقدت اللجنة اجتماعين مع الوزير أو من ينوب عنه واتخذت اللجنة بإجماع الحضور من أعضائها وبحضور الوزير توصية بأن يتم الإعلان عن الجمعية العمومية للشركة بموعد محدد، إلا أن الوزير لم يلتزم بتوصية أعضاء اللجنة بطلبهم له بأخذه للمادة (237) من قانون الشركات والتي تنص على أنه (تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون عشرة في المئة من رأسمال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع. ويسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية). 

والمادة (238) والتي تنص (على الوزارة أن تدعو الجمعية العامة للاجتماع خلال خمسة عشر يوما، إذا لم توجه الدعوة لاجتماع الجمعية من قبل مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب في الحالات التي يتعين فيها على المجلس دعوة الجمعية للاجتماع).

وتحل الوزارة محل مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الاجتماع، ولها أن تترأس الاجتماع ما لم تنتخب الجمعية أحد المساهمين لهذا الغرض) المتعارف عليها للتطبيق بهدف تفعيل دور الوزارة بالرقابة على الشركات. 

وبتاريخ 30/10/2014 تقدم عدد من المساهمين يملكون من الأسهم ما يزيد على 10 في المئة من رأسمال الشركة الدولية الخليجية للاستثمار (ِش. م. ك) مقفلة، طالبين من مجلس إدارة الشركة عقد جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لانتهاء عضوية مجلس الإدارة منذ عام 2009 حيث لم يقم مجلس الإدارة بالرد على طلبهم بالرفض أو القبول.

وبتاريخ17/ 11/2014 تقدم نفس المساهمين إلى الوزارة بنفس الطلب بعقد جمعية عامة للشركة وعليه قامت الوزارة بمخاطبة مجلس الإدارة الشركة بتاريخ 8/12/2014 للرد على مضمون طلب المساهمين (طلب عقد الجمعية العمومية للمساهمين).

وبكتاب مؤرخ في 16/12/2014 تم الرد عن طريق محامي الشركة على الوزارة يفيد بأن طلب المتقدمين لعقد الجمعية العادية للشركة يقل عن 10 في المئة من النسبة القانونية المطلوبة لعقد الجمعية.

وبتاريخ 8/1/2015 أرسل الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية إلى الوكيل المساعد للشؤون القانونية بالوزارة بتاريخ 8/1/2015 للإفادة بالرأي القانوني للطلب المقدم إلى الوزارة من قبل مجموعة من المساهمين للشركة، حيث تبين للقطاع القانوني أن النسبة صحيحة وفقا للقانون وقد جاء الرأي (على مجلس الإدارة أن يوجه الدعوة للجمعية العمومية للاجتماع بناء على الطلب المقدم للمساهمين الذين يملكون النسبة المقرر قانوننا، وأن على مجلس الإدارة أن يعد جدول أعمال الاجتماع وذلك وفقا لما تنص عليه المادة (237) من المرسوم رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013. كما تنص المادة (238) من ذات القانون على إلزام الوزارة بدعوة الجمعية العامة خلال 15 يوما وإلا فإن الوزارة تحل محل مجلس الإدارة في الدعوى للجمعية العمومية وعليه فإن للوزارة الحق في اتخاذ إجراءات الدعوة للجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد ولانتخاب مجلس إدارة جديد. وعلى ضوء ذلك نشرت الوزارة بتاريخ 15/2/2015 بالصحف اليومية الإعلان لانعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 1/3/2015.

وبتاريخ 23/2/2015 أي بعد سبعة أيام من صدور الإعلان (إعلان الوزارة) قامت الوزارة بالإعلان بوقف انعقاد الجمعية العمومية لأسباب قانونية حسب ما نشر بالصحف. أرجو من الوزير أن يوضح لي وللأخوة الأعضاء الرأي القانوني مع العلم بأن هناك شركات مماثلة وباعتراف معالي الوزير أمام أعضاء لجنة العرائض والشكاوى تم الإعلان عن جمعيتها العمومية وتم انعقادها بناء على طلب مجلس الإدارة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الشركة الدولية للإجارة وشركة مجمعات الأسواق تم الموافقة على إعلان الجمعية العمومية بتاريخ 23/3/2015 وللعلم أيضا تمت الموافقة لهذه الشركة (الشركة الخليجية الدولية للاستثمار) عندما طلب مجلس الإدارة آنذاك الذي تم الموافقة على عقدها بتاريخ 28/10/2014 من قبل الوزارة.

والمفارقة عندما طلب مجموعة من صغار المساهمين بعد أن استطاعوا الحصول على النسبة القانونية المطلوبة لتمكينهم من مساءلة مجلس الإدارة تعمدت الوزارة على تعطيل طلب المساهمين وذلك حماية لمجلس إدارة الشركة على الرغم بأنه سبق أن صدر رأي من القطاع القانوني بالوزارة أفاد (بأحقية الوزارة اتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد) علما بأن هذا الرأي عرض على مكتب المستشارين في القطاع القانوني للوزارة في اجتماعه وبحضور كل من: المستشار محمد زعرب ويشغل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بجمهورية مصر العربية وهو رئيس الفرع القضاء لخمس محافظات كما عمل مستشارا لدى إدارة الفتوى والتشريع ما بين العام 1998-2004. والمستشار عبد الإله أحمد ويشغل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بجمهورية مصر العربية وعمل رئيس فرع القضاء بالنقض أي ما يعادل رئيس محكمة التميز بالكويت. والمستشار عادل زين العابدين ويشغل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بجمهورية مصر العربية ورئيس قسم المحاكم الجزئية وعمل بوزارة التجارة منذ عام 1988. والمستشار محسن صابر ويشغل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بجمهورية مصر العربية وعمل مستشارا في القسم القضائي لعدد من المحافظات. والمستشار محمد أمين ويشغل مستشارا بالنيابة بجمهورية مصر العربية وعمل مستشار مرجع لعدد 35 رئيس نيابة. حيث انتهى الرأي بالإجماع على إلزام الوزارة في إعلان الجمعية العمومية للشركة إلا أن الوزير لم يأخذ بهذا الرأي بل ذهب إلى أبعد من ذلك بمعاقبة كل من السيد الوكيل 

المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية والوكيل المساعد للشؤون القانونية لاختلافهما مع رأي مستشاره والذي يفيد بعدم أحقية المساهمين بعقد الجمعية العامة للشركة، وأنا بدوري سوف أبين للأخوة الأعضاء السبب الحقيقي وراء هذا الإصرار عند مناقشة هذا الاستجواب.

وليعلم الجميع بأن هذا الاستجواب هو دفاع عن حقوق صغار المساهمين، لذا فإنني أذكر سمو رئيس مجلس الوزراء بردوده على ملاحظات ديوان المحاسبة في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 12/3/2015 عندما قال: (أنه لا مكان لفاسد بالحكومة سواء كان وزير أو غيره من القياديين حسب فهمي لكلمة 

سمو الرئيس)، وسوف أكشف لسموه بالمستندات التي لدي سواء تمت مناقشة هذا الاستجواب أو لم يتم ذلك تجاوزات بعض القياديين الذين اختارهم الوزير. لذا وجهت هذا الاستجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة استشعارا للمسؤولية الرقابية وانطلاقا من إيماني بالدفاع عن الحقوق المالية لصغار المساهمين في الشركات التجارية لتصويب الخلل والقصور ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات التي ترتكبها مجالس إدارات غير ابهة بالقانون مما يستوجب على الوزير تطبيقه للقانون بعيدا عن أي ضغوط أو تراخ أو تقاعس.

ولا بد أن أوضح حالة عدم الاتزان والالتزام التي يعيشها الوزير في تطبيقه لمواد قانون الشركات من خلال خضوعه للضغوط التي مورست من قبل مجلس الإدارة إلى جانب التعهد الذي قطعه أمامي كرئيس لجنة وكذلك أعضائها لنتفاجأ بموقف الوزير الذي يعد مساهما بشكل مباشر في هدر أموال صغار المساهمين.

back to top