تحديث| المجلس يحيل الى الحكومة "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"

نشر في 16-06-2015 | 17:05
آخر تحديث 16-06-2015 | 17:05
No Image Caption
تحديث 5

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على مشروع القانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مداولته الثانية وإحالته الى الحكومة.

وبينت المذكرة الايضاحية للقانون أن هذا القانون أعد لكون النصوص الجزائية التقليدية لا تسعف جهات الاختصاص في مواجهة الجرائم المستحدثة التي تعتمد في ارتكابها على وسائل التقنية المتطورة.

وأوضحت ان ذلك يأتي بهدف حماية حريات الأشخاص وشرفهم وسمعتهم ودرء العدوان على الأموال والممتلكات العامة والخاصة سعيا من دولة الكويت في سياق دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة هذه النوعية من الجرائم.

وأضافت ان الاستخدام المتزايد للشبكات الدولية للمعلومات والأنظمة المعلوماتية أدى الى كثير من المخاطر إذ أفرز أنواعا جديدة من الجرائم يطلق عليها (الجرائم المعلوماتية) كجرائم الاختلاس والتزوير التي تتم بالوسائل الالكترونية والجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة وسرقة المعلومات واختراق النظم السرية.

وتناولت المادة الثانية من القانون جريمة الدخول غير المشروع الى جهاز حاسب آلي او أنظمة معلوماتية باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات كما قضت فقرتاها الثانية والثالثة بتشديد العقوبة في حال ترتب على هذا الدخول إلغاء أو إتلاف للبيانات أو في حالة المعلومات الشخصية حيث نصت الفقرة الرابعة على تشديد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة أثناء أو بسبب تأدية الوظيفة.

وتضمنت المادة الثالثة وفق ما انتهت اليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في تقريرها تشديد العقوبة في حال كون البيانات محل الجريمة حكومية أو متعلقة بحسابات العملاء في المنشآت والمؤسسات المصرفية.

وتناولت ذات المادة تجريم افعال التزوير او إتلاف المستندات الالكترونية عرفية أو حكومية أو بنكية بما فيها المتعلقة بالفحوص الطبية وكذلك استخدام اية وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد الأشخاص أو ابتزازهم مع تشديد العقوبة إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو المساس بكرامة الأشخاص أو شرفهم.

ونصت المادة الرابعة على عقاب من أعاق أو عطل عمدا الوصول الى مواقع الكترونية وكل من تنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو من أنشأ موقعا يتضمن مساسا بالآداب العامة أو تحريضا على أعمال الدعارة والفجور.

وأوجبت المادة الخامسة عقاب كل من توصل عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات الى بيانات بطاقة ائتمانية واستخدامها في الحصول على أموال الغير فيما قضت المادتان السادسة والسابعة بمعاقبة كل من ارتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر باستخدام الوسائل الالكترونية.

أما المواد (8 و9 و10) فقد أوجبت عقاب كل من استخدم ايا من هذه الوسائل في الترويج للاتجار بالبشر او المواد المخدرة أو في تسهيل الاتصال بالمنظمات الارهابية وترويج أفكارها أو غسل الأموال.

ونصت المادة الثامنة على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 الاف دينار ولا تجاوز 30 ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من انشأ موقعا أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية بقصد الاتجار بالبشر او تسهيل التعامل فيهم او ترويج المخدرات او المؤثرات العقلية وما في حكمها أو تسهيل ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ونصت المادة 10 من القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تجاوز 50 ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ موقعا لمنظمة إرهابية أو لشخص ارهابي أو نشر عن أيهما معلومات على الشبكة المعلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات بأحد قياداتها أو أعضائها أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة أو أية أدوات تستخدم في الأعمال الارهابية.

وقالت اللجنة في تقريرها في شأن التعديلات المقدمة على المادة العاشرة ان تعريف المنظمة الارهابية والعمل الارهابي ورد في القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المشار اليه في ديباجة هذا القانون.

وتضمنت المواد (من 11 الى 19) الأحكام العامة ومنها حالات الاعفاء من العقوبة والحكم بمصادرة أو اغلاق المحل أو الموقع والمسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري واختصاص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجرائم وأحكام سقوط الدعويين الجزائية والمدنية.

فيما نصت المادة ال18 بعد التعديل على ان تسقط الدعوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون بحسب مدة العقوبة فإن كانت بحدود الثلاث سنوات فتسقط خلال سنتين وان كانت تتجاوز الثلاث سنوات فتسقط خلال خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة ولا تسمع دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خلال ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد عدم السماع من تاريخ انقضائها او صدور حكم نهائي فيها.

من جهته قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يهدف الى ضم الجرائم المستحدثة التي تتم بواسطة تقنية المعلومات الى النصوص الجزائية التقليدية.

واكد الصانع ان هذا القانون لن يغني عن قانون الاجراءات الجنائية او عن قانون الجزاء او بقية القوانين الاخرى المتعلقة بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية.

بدوره قال وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات الدولية زكريا الانصاري خلال مناقشة مشروع القانون ان دولة الكويت وافقت على عدد من الاتفاقيات في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات مشيرا الى الحاجة الى تشريع يتعلق في هذا الشأن ووضعه في الاطار التشريعي للدولة.

وذكر الانصاري ان هناك مجموعة من الدول الاوروبية سنت تشريعات خاصة بجرائم تقنية المعلومات نظرا لتزايد الحاجة دوليا لمجابهة مثل تلك الجرائم لافتا الى ان النصوص العقابية في تلك الدول تراوحت ما بين الحبس ثلاثة سنوات الى مدى الحياة.

وحول مفهوم الاداب العامة الواردة بمشروع القانون والمطالبات بوضع تعريف منضبط لها افاد بأن الدستور بمواده 35 و 44 و49 تناول مفهوم الاداب العامة كأساس واطار عام للدولة يستوجب احترامه عند سن التشريعات الى جانب العديد من القوانين المحلية التي ورد بها ذات المفهوم فضلا عن النصوص الفقهية.

وبعد إحالة مشروع القانون الى الحكومة رفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة اليوم الى جلسة الغد التكميلية.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 4

أقر مجلس الأمة بالاجماع على المداولة الثانية لقانون الكاميرات الأمنية وانتقل لمناقشة قانون الجرائم الالكترونية.

كما ووافق المجلس على ميزانية السبع جهات في تصويت واحد وعلى ميزانية الهيئة العامة للزراعة بموافقة 26 وعدم موافقة 16 نائباً.

وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي سبق وان رفضت ميزانيات 6 جهات في حين وافقت فقط على ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار والهيئة العامة للبيئة.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 3

 

رفض المجلس ثلاثة طلبات للنيابة العامة في الإذن برفع الحصانة النيابية عن الأعضاء حمد الهرشاني في قضية "جنح صحافة" ونبيل الفضل "جنح صحافة" ومحمد البراك "جنح الفروانية".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 2

استهل مجلس الأمة جلسته العادية اليوم بالموافقة على عدد من الرسائل الواردة من لجانه والمدرجة على جدول أعماله في بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.

ووافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعجيل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية إلى لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية.

كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية يطلب فيها إحالة التقريرين رقمي 92 و114 إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية والاقتراح بقانون بشأن الحقوق القانونية المدنية لغير محددي الجنسية إلى لجنة حقوق الإنسان البرلمانية للاختصاص عملاً بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية.

ووافق المجلس أيضاً على رسالة واردة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية يطلب فيها موافقة المجلس على أن تستانف اللجنة بحث كل المقترحات النيابية في شأن التعيين في الوظائف القيادية وما سيعرض من الحكومة في دور الانعقاد المقبل.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح أن الحكومة تحترم القوانين واللوائح المتعلقة بالترشيحات في المناصب القيادية، مؤكداً على حرص الحكومة على مد يد التعاون مع مجلس الأمة في كل المجالات.

وأوضح الوزير الصالح خلال مداخلة له في بند كشف الأوراق والرسائل الواردة أن الترشيح للمناصب القيادية يتم من الوزير المختص ويرفع إلى مجلس الخدمة المدنية ليتأكد ديوان الخدمة من صحة وتطابق الإجراءات في هذا الشأن ثم ترفع لمجلس الوزراء لدراسة الترشيح ثم يصدر مرسوم أميري ممهور بتوقيع سمو أمير البلاد تأكيداً على صلاحية هذا التعيين.

وأضاف أن الترشيح للمناصب القيادية هو اجتهاد من الوزير المختص ويتم وفق القنوات المتاحة مع حرص الحكومة على زيادة الضوابط ورفع الكفاءة للقياديين "حتى نستطيع أن نحقق الخطة الطموحة برفع كفاءتهم"، مشدداً على ضرورة إعطاء الشباب فرصة لقيادة المرحلة المستقبلية.

وذكر أن هناك مرسوماً أميرياً صدر بوضع ضوابط جديدة منها تحديد سنوات خبرة تخصصية مثل 20 سنة لبعض المناصب و16 سنة لمناصب أخرى، لافتاً إلى أن المرسوم أشار كذلك إلى أن المؤهل المطلوب للقياديين هو شهادة جامعية فأعلى إضافة إلى الالمام باللغة الانجليزية واستخدام الحاسب الآلي وتقديم ورقة برؤيتهم حول تطوير القطاع الذي ترشحوا له.

كما وافق المجلس على تأجيل مناقشة بند الأسئلة إلى جلسة غد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 1

نعى مجلس الأمة عضو المجلس السابق هادي هايف الحويلة الذي وافته المنية ليلة أمس مشيداً بمناقب الفقيد وماثره في خدمة الكويت.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في كلمته بجلسة مجلس الأمة العادية اليوم "سمعنا بالأمس نبأ وفاة العم هادي هايف الحويلة أحد السياسيين الذين حظوا مراراً بثقة الشعب الكويتي لتمثيلهم في مجلس الأمة".

وأضاف أن الراحل كان منذ بداية تمثيله للشعب في عام 1975 ولفصول تشريعية كثيرة بلغت خمسة فصول "مثالاً للسياسي الرزين ونموذجاً للبرلماني المتحلي بقيم التعاون والتحاور والتواصل مع الآخرين".

وتقدم الرئيس الغانم بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة بصادق العزاء وخالص المواساة لأسرة الفقيد وللنائب الدكتور محمد هادي الحويلة وللشعب الكويتي داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

من جهته، نعى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير الفقيد الراحل، مشيراً إلى مآثر الفقيد وعطائه للوطن الذي "سيكون ماثلاً أمامنا وللأجيال القادمة".

وقال أن اكمال مسيرة الراحل سيكون محفوظاً بابنائه خاصة النائب الدكتور محمد الحويلة معرباً عن تعازيه ومواساته لأهل الفقيد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

ويعقد المجلس اليوم جلسة عادية يستكمل فيها النظر في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ويجري المداولة الثانية على مشروعي القانون في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ومن المقرر أن يستكمل المجلس في بند القوانين نظر تقارير لجنة الميزانيات عن مشروعات القوانين بربط الميزانيات لعدد من الجهات للسنة المالية 2015 /2016 حيث وافق المجلس في جلسته المعقودة في الثالث من الشهر الجاري على ما انتهت إليه لجنة الميزانيات عن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لعدد من الجهات عن السنة المالية 2013 /2014.

وتتضمن مشروعات القوانين ربط ميزانيات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للصناعة.

وتتضمن أبرز القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس والمقرر مناقشتها بحسب لجنة الاولويات البرلمانية القانون رقم 4 لسنة 2012 في شأن جامعة جابر والاقتراح بقانون في شأن الحضانة العائلية ومشروع القانون بإصدار الخطة السنوية (2016 /2017) والاقتراحين بقانون في شأن العمالة المنزلية وانشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.

back to top