5 نواب يقترحون تعديلاً على قانون التأمينات الاجتماعية
تقدم كل من النواب فيصل الشايع وراكان النصف وأحمد القضيبي ومبارك الحريص وخلف دميثير باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة تحمل الرقم "17 مكرر أ" إلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، بحيث يتاح للموظف معاشاً تقاعدياً خلال فترة احالته إلى التقاعد دون رغبة منه وحتى تاريخ صدور حكم نهائي بعودته للعمل في الدعوى المرفوعة منه، على أن تتحمل جهة عمله سداد المبالغ التي تسلمها من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال تلك الفترة.
وسيستفيد من المقترح والمقدم بصفة الاستعجال كل من تم إحالته إلى التقاعد دون رغبة منه وعاد إلى عمله بحكم قضائي بات وستتكفل جهة العمل الأصلية بدفع الرواتب التقاعدية التي استلمها الموظف من هيئة التأمينات الاجتماعية خلال فترة التقاضي.وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أنه عندما يُحال الموظف إلى التقاعد بدون رغبة، ويلجأ إلى القضاء لمحاولة العودة من جديد فأن الدعوى قد تأخذ وقتاً حتى يتم الفصل فيها سواء بالعودة إلى عمله أو بعدم أحقيته في العودة. وعند صدور حكم قضائي نهائي بعودة العامل مرة أخرى إلى عمله مما يترتب عليه إلغاء قرار الإحالة للتقاعد تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمطالبة باسترداد رواتب الموظف المصروفة كمعاش تقاعدي خلال تلك الفترة.على الرغم أن العامل لا يتقاضي ولن يتقاضي راتباً خلال تلك المدة من جهة عمله نظراً لأن الأجر مقابل العمل وهو في حكم المتقاعد بعد اصدار قرار احالته للتقاعد.لذلك أعد الاقتراح ليحتفظ العامل بحقه في المعاشات التقاعدية المصروفة له، على أن تتحمل جهة عمله سداد تلك المبالغ التي تسلمها من المؤسسة العامة للتأمينات خلال فترة التقاضي.ويسرى هذا القانون على كل الحالات السابقة على تاريخ العمل ممن أحيلوا للتقاعد دون رغبة منهم وعادوا إلى عملهم بحكم قضائي وتمت مطالبتهم بعد ذلك من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية بسداد ما صرف لهم عن الفترة التي أعقبت قرار التقاعد وحتى عودته إلى عمله مرة أخرى.