تحديث| المجلس يقر توصيات "الديزل"
ناقش مجلس الأمة اليوم التعديلات على قانون حملات الحج والعمرة والاسكان بالإضافة إلى مناقشة رفع الدعم عن الديزل.
تحديث 3
رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم إلى 27 يناير الحالي إقرار المجلس عدة توصيات بشان رفع الدعم عن الديزل منها وقف أي قرارات بشأن الغاء الدعومات وتقديم ديزل مدعوم لاهالي منطقة صباح الاحمد السكنية لحين وصول الكهرباء.وبعد مطالبة النائب عبدالله الطريجي بسحب تقرير رفع الدعم عن الديزل واعادته الى اللجنة، قال الغانم أن "تقرير لجنة حماية الاموال العامة يحتاج الى نصاب".بدوره قال النائب عسكر العنزي: اذا الحكومة اخذت بتوصية من لجنه برلمانية الأولى لها الان أن تتخذ بتوصية المجلس في الغاء قرار رفع الدعم للديزل. وقال النائب خليل عبدالله: لتقدم الحكومة لنا دراستها بشان رفع الدعم عن الديزل، مضيفاً "وفي مسألة تهريب الديزل فيه رشاوي هل قبض على احد غير الهنود ؟!"؟ ومن جانبه قال النائب حمدان العازمي "من يتحمل رفع الدعم عن الديزل ليس وزير التجارة بل الحكومة ورئيس الوزراء هو من يتحمل، مضيفاً "غير مقبول ان يعاقب الشعب الكويتي عشان شخص واحد قاعد يصدر الديزل برا". ومن جهته قال النائب عدنان عبدالصمد "الخياط وتاكسي الجوال شكوا يزيدون اسعارهم بعد رفع الدعم عن الديزل ؟!"، مؤكداً أن رفع الدعم عن الديزل بحجة تهريبه تصريح رسمي بضعف الحكومة على المحاسبة.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تحديث 2أحال مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم إلى الحكومة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم "29 مكرر" إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بعد الموافقة عليه في مداولتيه الأولى والثانية.وتنص المادة المضافة إلى القانون المشار إليه أنه "إذا حصل رب الأسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه ثم تصرف في العقار بالبيع لمرة واحدة وقام برد مبلغ القرض كاملاً إلى البنك ولم يحصل على قرض آخر منه وليس له وأسرته مسكن كان له التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن ملائم على أن يكون ذلك بحق الانتفاع أو الإيجار له ولأسرته".وأضافت المادة أن "قراراً يصدر من الوزير المختص بناءً على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والضوابط والأوضاع التي يتم بها توفير المسكن الملائم على أن يكون ترتيب أولوية المخاطبين بأحكام هذه المادة حسب حاجة كل أسرة ونوع المسكن الملائم وموقعه وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مع عدم المساس بحقوق أو أولوية المخاطبين بأحكام قانون رقم "47" لسنة 1993".من جهته، أعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل خلال مداخلته في مجلس الأمة أنه توصل مع اللجنة الإسكانية البرلمانية إلى حل لشريحة إعادة قيد من باع بيته لمرة واحدة وقام برد مبلغ القرض الإسكاني لبنك الائتمان الكويتي كمستحق للرعاية الإسكانية من خلال توفير مساكن لهم خلال 3 سنوات بصفة الإيجار أو بحق الانتفاع.وقال الوزير أبل أنه أوضح أسباب عدم دستورية التعديلات المضافة على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية من خلال المرسوم رقم 183 لسنة 2014، مشيراً إلى أن هذا القانون يخل بمبدأ العدالة والمساواة وتقرير لجنة الخبراء بمجلس الأمة يفيد بوجود شبه دستورية فيه.وأكد على أن التعديل الحكومي لقانون شريحة "من باع بيته" لن يمس أصحاب الطلبات الإسكانية قائلاً "أن دورنا هو ايجاد سكن للشرائح كافة وملتزمون بوعودنا في توزيعات الوحدات السكنية ونحن نسير في الطريق السليم بهذا الشأن".من جهة أخرى رفض المجلس تقرير اللجنة الإسكانية البرلمانية المتعلق بالمرسوم رقم (183) لسنة 2014 برد مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم "29 مكرراً" إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.وذكر تقرير اللجنة الإسكانية أن الحكومة ردت هذا القانون إلى المجلس عملاً بنص المادة (66) من الدستور من خلال المرسوم رقم (183) لسنة 2014 وذلك لأن النص كما ورد في المادة الأولى منه يتعارض مع المبادئ المتفق عليها في الدستور والتشريع بما يصفه بشبهة عدم الدستورية.وأضاف التقرير إلى أن الشبهة الدستورية التي رأتها الحكومة في هذا القانون تتمثل في اخلاله بمبدأ المساواة بين ذوي المراكز المتماثلة (مادة 29) من الدستور ولم يراع المشروع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة (8) من الدستور.وتنص المادة 29 من الدستور أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين" بينما تنص المادة الثامنة من الدستور على أن "تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين". وأشارت الحكومة في التقرير أيضاً إلى الآثار السلبية المترتبة على خطط المؤسسة العامة للرعاية السكنية للوفاء بالتزاماتها بتوفير الرعاية السكنية للمستحقين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار بالمؤسسة منذ أعوام فضلاً عن الزيادة التراكمية السنوية التي تجاوز 8000 طلب إلى جانب 118 طلباً من المستحقين.وكان مجلس الأمة وافق بجلسته يوم 10 يونيو من العام الماضي على مشروع القانون باضافة مادة جديدة برقم (29 مكرر) الى القانون المذكور.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تحديث 1أحال مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم إلى الحكومة مشروع قانون رقم (58) لسنة 1976 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة بعد الموافقة عليه بإجماع الأعضاء الحاضرين في مداولته الثانية.وتنص المادة الأولى من القانون بعد تعديلها كما انتهت إليه لجنة الشؤون القانونية والتشريعية البرلمانية على "أن تشكل بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لجنة تسمى "اللجنة العليا للحج والعمرة" ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية".وذكرت المادة الأولى أن اللجنة "تضم في عضويتها مندوبين عن كل من وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية والداخلية والخارجية والصحة إضافة إلى بلدية الكويت والإدارة العامة للطيران المدني ولمجلس الوزراء أن يضم لعضويتها أعضاء عن جهات أخرى".ونصت المادة الثانية على أن "تختص اللجنة العليا للحج والعمرة بالإشراف على الحج والعمرة داخل دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وعلى الأخص بالمسائل المتعلقة بتنظيم إجراءات التراخيص لحملات الحج والعمرة ووضع الشروط الواجب توافرها في من يرخص لهم تسيير هذه الحملات".وأشارت المادة نفسها إلى "وضع الشروط والضوابط اللازمة لضمان أداء الحجاج والمعتمرين لمناسك الحج والعمرة على الوجة الأكمل وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة لهم سواء عند قيام الحملات من الكويت أو أثناء سيرها في الطريق أو الإقامة بالمملكة العربية السعودية والرقابة على المقابل الذي يحصل عليه المرخص لهم من الحجاج والمعتمرين".ونصت المادة الثالثة على أنه "لا يجوز تسيير حملة حج أو عمرة لغير المرخص لهم بتسييرها إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة يفيد استيفاءهم للشروط والضوابط التي يتطلبها القانون والقرارات المنفذة".وتضمنت المادة الرابعة أن "يلتزم المرخص له بتسيير حملة حج أو عمرة بتقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية المعتمدة بقيمة التأمين الذي تقرره اللجنة العليا للحج والعمرة وفقاً للائحة المنظمة لذلك".وأشارت المادة الخامسة إلى أنه يجب على كل من يرخص له بتسيير حملة حج أو عمرة تنفيذ جميع القرارات والشروط الصادرة من الجهات المختصة لضمان أداء المناسك وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة للحجاج والمعتمرين.ونصت المادة التاسعة على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة الثالثة من القانون.وذكرت المادة العاشرة أن لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية منح الجهة المختصة وفقاً للإجراءات المقررة سلطة الضبطية القضائية لما يرتكب من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له وتحرير المحاضر اللازمة لذلك وإحالتها إلى جهة التحقيق.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم التكميلية بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.ومن المنتظر أن يناقش المجلس اليوم التعديلات على قانون حملات الحج والعمرة والاسكان بالإضافة إلى مناقشة رفع الدعم عن الديزل.